المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · (كتاب الحدود) (1). ‹ باب [بيان] إباحة رضخ رأس القاتل بالحجارة إذا كان قتْله بها. وأن القاتل بالحجارة يقاد منه ولا يسمى قتل خطأٍ. والدليل على أن المريض إذا اعتقل لسانه فأشار برأسه إشارة تفهم عنه، أنفذت وصيته، وحَكَم الحاكم بإشارته. · حديث 6562
6562 - حدثنا عَلَّان القراطيسي الواسطي (1)، قال: حدثنا يزيد بن هارون (2)، قال: أخبرنا (3) شعبة، عن هشام بن زيد، عن أنس بن مالك قال: خَرَجَت جارية وعليها أوضاح لها، فقتلها يهودي بحجر. فأُتي بها النبي -صلى الله عليه وسلم- وبها رمق، فقال: / (4) "من قتلك؟ فلان"؟ قالت برأسها: لا. قال: "ففلان اليهودي"؟ فقالت برأسها: نعم. [قال]: فأمر به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقُتل بين حجرين. _________ (1) هو علي بن عبد الله بن موسى. (2) ابن زاذان السلمي. (3) في (ل): حدثنا. (4) (ل 5/ 119 /ب).
اَنَسِ بْنِ مَالِکٍ، ← هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ ← شُعْبَةُ، ← يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ← عَلَّان القراطيسي الواسطي
Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim · Book › Chapter · Hadith 6562
