المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · (كتاب الحدود) (1). ‹ باب [بيان] إسقاط الحكم في الدية عن أصحاب الدواب والأنعام فيما (1) يضمن من الناس والدواب و [الأموال]، وكذلك أصحاب الآبار والمعادن فيما يسقط فيها من الناس والدواب. _________ (1) في (ل): فيمن. · حديث 6802
6802 - حدثنا محمد بن عبد الحكم (1)، قال: حدثنا وهب الله بن راشد (2)، عن يونس *بن يزيد*، عن ابن شهاب، عن سعيد، عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، بمثله (3). _________ (1) هو محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعْيَن، أَبو عبد الله المصري. (2) أَبو رزعة المصري المؤذن. (3) تقدم من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد وحده. [ح / 6799].
سعيد وحده. ← الزُّهْرِيِّ، ← أَبِي هُرَيْرَةَ، ← سَعِيدٌ، ← ابْنِ شِهَابٍ، ← يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ ← وهبُ اللهِ بنُ راشدٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ،
Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim · Book › Chapter · Hadith 6802
