المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · (كتاب الحدود) (1). ‹ باب ذكر الخبر المبيّن الموجب قال سيد الأَمَة جلَدها إذا زنت، وتبين له ذلك، من غير تثريب، وإعادة الجلد عليها إذا زنت مرة أخرى، وبيعها في المرة الثالثة [إذا زنت، والدليل على أنه لا يجلدها في الثالثة]، وإجازة جلد السيد دون السلطان. · حديث 6766
6766 - حدثنا ابن المنادي (1)، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء (2)، قال: حدثنا أُسامة بن زيد (3) ح وحدثنا محمد بن يحيى (4)، قال: حدثنا محمد بن يوسف (5) قال: حدثنا سفيان (6)، عن أُسامة بن زيد، عن المقبري (7)، عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بنحوه، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: [ص:376] "إذا زنت خادم أحدكم فليجلدها ولا يثرب عليها"، وذكر نحوه (8).*ح* _________ (1) محمد بن عبيد الله بن يزيد. (2) الخفاف. (3) الليثي. (4) الذهلي. (5) ابن واقد الفريابي. (6) ابن سعيد الثوري. (7) سعيد بن أبي سعيد. (8) أخرجه مسلم من طريق أسامة بن زيد به. دون سياق متنه. [الموضع الأول /ح 31].
النَّبِيِّ بِنَحْوِهِ ← أَبِي هُرَيْرَةَ، ← الْمَقْبُرِيِّ، ← أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ← سُفْيَانَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ← وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ← أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ← عَبْدُ الْوَھَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ← ابْنُ الْمُنَادِي،
Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim · Book › Chapter · Hadith 6766
