المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · (كتاب الحدود) (1). ‹ [باب] بيان الخبر الدال على إسقاط جلد الزانية إذا رجمت. وأن البكر إذا زنى غُرِب (1) عامًا، ثم جاز له الرجوع، وعلى أن المقر على نفسه بالزنى مرة يرجم. _________ (1) في (ل): وغرب. · حديث 6742
6742 - حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا أَبو الوليد (1)، قال: حدثنا الليث (2)، بنحوه. _________ (1) هشام بن عبد الملك الطيالسي. (2) في (ل): ليث.
الليث بنحوه. هشام بن عبد الملك الطيالسي. في (ل): ليث. ← أَبُو الْوَلِيدِ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى
Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim · Book › Chapter · Hadith 6742
