المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · (كتاب الحدود) (1). ‹ [باب] بيان الخبر الناهي أن يُشْفَعَ إلى الإمام في قطع السارق، والدليل على أن القطع في السرقة إلى الإمام، وليس إلى المسروق منه شيء، وأنه لا يجوز للإمام أن يعفوَ عنه، وأن المستعير إذا جحده وجب الحكم فيه بحكم السرقة. · حديث 6682
6682 - ز- حدثنا محمد بن علي بن ميمون *الرَّقِي* -بها (1) - قال حدثنا سليمان بن عبيد الله (2)، قال: حدثنا شعيب بن إسحاق (3)، عن عبيد الله *بن عمر* (4)، عن نافع، عن ابن عمر أخبره (5): أنَّ امرأة كانت تستعير الحلي في زمان رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فاستعارت من ذلك حليًّا، فجمعته ثم أمسكته، فقام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: "لتتوب (6) المرأة إلى ربها وتؤدي ما عندها" -مرارًا- فلم تفعل. فأمر بها فقطعت (7). _________ (1) أي بالرَّقَّة -بفتح أوله، وثانيه وتشديده-: وهي مدينة مشهورة على الفرات. [معجم البلدان (3/ 67)]. (2) الأنصاري، أَبو أيوب الخَطَّاب الرقي. (3) ابن عبد الرحمن الأموي مولاهم، الدمشقي. (4) ابن حفص بن عاصم العُمري. (5) في (ل): عن نافع أن عبد الله أخبره. (6) هكذا في النسختين، وكذلك عند الطبراني. وعند النسائي "لِتَتُب" وهو الموافق للقاعدة، فإنه فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العلة لدخول لام الأمر عليه. (7) أخرجه النسائي [قطع السارق / باب ما يكون حرزًا وما لا يكون / ح 4889 (8/ 71)]، والطبراني في "الكبير" [ح 13360 (12/ 366)] كلاهما من طريق عمرو بن هاشم الجنبي عن عبيد الله بن عمر به. والجنبي قال فيه ابن حجر في "التقريب": لين الحديث. = [ص:302] = ورواه النسائي [الموضع السابق / ح 4890] عن محمد بن الخليل الدمشقي عن شعيب بن إسحاق عن عبيد الله عن نافع مرسلًا. ومحمد بن الخليل قال فيه النسائي: لا بأس به. تهذيب الكمال (25/ 167)]. وقال ابن حجر في "التقريب": صدوق. وصححه الشيخ الألباني مرسلًا. [صحيح سنن النسائي (4542)].
ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ← شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، ← سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ ← مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ الرَّقِّيُّ بِهَا ← ز-
Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim · Book › Chapter · Hadith 6682
