المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · (كتاب الحدود) (1). ‹ [باب] بيان الخبر الموجب قطع يد السارق في ربع دينار، وأنه لا قطع فيما دون ذلك. · حديث 6646
6646 - [حدثنا أَبو أمية، حدثنا إسحاق بن عيسى (1)، حدثنا [ص:279] إبراهيم بن سعد وابن عيينة، عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "يقطع السارق في ربع دينار فصاعدًا"]. _________ (1) ابن نجيح البغدادي، أَبو يعقوب ابن الطَّبَّاع.
عَائِشَةَ ← عَمْرَةَ ← الزُّهْرِيِّ، ← [ص:279] إبراهيم بن سعد وابن عيينة، ← إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، ← اَبُوْ اُمَیَّۃَ
Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim · Book › Chapter · Hadith 6646
