المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ أبواب في النذور ‹ باب الخبر الذي احتج به بعض أهل العلم (1) في الإباحة لمن نذر أن يتصدق بجميع ماله أن يمسك الثلثين منه، ويتصدق بالثلث، وبيان الخبر الدال على أن عمر نذر نذرًا كان من المال وجب إخراجه _________ (1) هو مذهب الإمام مالك، ومن ذهب مذهبه. البيهقي في السنن الكبرى (1 · حديث 6319
6319 - ز- حدثنا محمَّد بن عوف (1)، قال: حدثنا أبو روح (2)، قال: حدثنا محمَّد بن حرب، قال: حدثنا الزبيدي (3)، عن الزهري، عن حسين ابن أبي السائب بن أبي لبابة (4)، أن جده (5)، حدثه بنحوه (6). _________ (1) الطائي. (2) الربيع بن روح اللَّاخوني، الحمصي، ثقة. تقريب التهذيب (1889). (3) محمَّد بن الوليد بن عامر الزبيدي. (4) مقبول. تقريب التهذيب (1322). (5) أبو لبابة بن عبد المنذر. (6) إسناده ضعيف، وهو من زوائد أبي عوانة على مسلم، وقد ذكر البيهقي في سننه (الكبرى 10/ 67 - 78)، وقد أخرجه أبو داود في سننه (3/ 613) في كتاب الأيمان والنذر، باب فيمن نذر أن يتصدق بماله، عن كعب بن مالك، عن أبيه، قال للنبي -صلى الله عليه وسلم-، وأبو لبابة أو من شاء فذكر مثله.
حسين ابن أبي السائب بن أبي لبابة ← الزُّهْرِيِّ، ← الزُّبَيْدِيِّ، ← مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، ← أَبُو رَوْحٍ: ← مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ ← ز-
Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim · Book › Chapter · Hadith 6319
