المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب الوصايا ‹ باب إباحة الرجوع في التَّدبِيْر (1)، والدليل على أنها وصية، وأن الموصي بشيء له أن يرجع عنه متى ما أحب، وعلى أن الموصي بماله كله مردود يوم يوصي _________ (1) هو تعليق عتق المملوك بموت سيده. (النهاية 2/ 98). · حديث 6243
6243 - أخبرني العباس بن الوليد بن مزيد، حدثني أبي (1)، قال: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثنا عطاء بن أبي رباح، قال: سمعت جابر ابن عبد الله قال: جعل رجل لغلامه العتق من بعده، فباعه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ثم دفع إليه ثمنه، وقال: أنت إلى ثمنه أحوج والله عنه غني (2). _________ (1) الوليد بن مزيد البيروتي. (2) إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث رقم (6241).
جَابِرِ ابن عَبْدِ اللَّهِ ← عَطَاءُ بْنُ اَبِیْ رَبَاحٍ ← الْاَوْزَاعِیُّ ← أَبِي ← الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزِيدَ
Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim · Book › Chapter · Hadith 6243
