المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب الوصايا ‹ باب إباحة الرجوع في التَّدبِيْر (1)، والدليل على أنها وصية، وأن الموصي بشيء له أن يرجع عنه متى ما أحب، وعلى أن الموصي بماله كله مردود يوم يوصي _________ (1) هو تعليق عتق المملوك بموت سيده. (النهاية 2/ 98). · حديث 6231
6231 - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي، قال: حدثنا سفيان ابن عيينة، ح. وحدثنا الدَّبَري، عن عبد الرزاق، عن ابن عيينة سمع عمرو جابرًا يقول: دَبَّر رجل من الأنصار غلامًا له، لم يكن له مال غيره، فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال جابر: فاشتراه ابن النَّحَّام؟ عبدًا قبطيًّا، مات عام أول في إمارة ابن الزبير (1). _________ (1) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1289) في كتاب الأيمان باب جواز بيع المدّبر، من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم عن ابن عيينة به بتمامه.
عمرو جابرا ← ابْنُ عُيَيْنَةَ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← الدبري ← سفيان ابن عيينة ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ،
Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim · Book › Chapter · Hadith 6231
