المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · كتاب الصلاة] (1) _________ (1) ما بين المعقوفتين لم يذكر في "الأصل" و"م". ‹ [باب] (1) بيان التَّحامُلِ بيده اليُسرى على فَخِذِه اليُسْرى في التشهد، وأخْذِ الرُّكْبَةِ اليُسْرى باليد (2) اليسرى يُلْقِمُها (3)، وَوَضْعِ يَدِه اليُمْنى على فخذه اليُمْنى، واليسرى على رُكْبَتِه [اليسرى] (4) _________ (1) من (ل) و (م). (2) في المطبوع: · حديث 2060
2060 - حدثنا أَبو داود السِّجْزِيُّ (1)، قال: ثنا محمد بن بَشّار، قال: ثنا يحيى القطان، قال: ثنا ابن عَجْلان (2)، عن عامر بن عبد الله بن [ص:385] الزبير، عن أبيه، "أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا تَشَهَّدَ وضع يَدَه اليُسْرى على فخذه اليسرى، ويده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بأصبَعه السبابة، لا يُجَاوِزُ بَصَرُه إشارَتَه" (3). _________ (1) والحديث في سننه برقم (990)، كتاب الصلاة، باب: الإشارة في التشهد (1/ 604)، ولم يسق من متنه إلا لفظة: "لا يجاوز بصره إشارته". وقال: "وحديث حجاج أتم" يشير إلى الحديث الآتي برقم (
أَبِيهِ ← عامر بن عبد الله بن [ص:385] الزبير، ← ابْنِ عَجْلَانَ، ← يَحْيَى الْقَطَّانِ، ← مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ← أبو داود السجزي
Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim · Book › Chapter · Hadith 2060
