المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · كتاب الصلاة] (1) _________ (1) ما بين المعقوفتين لم يذكر في "الأصل" و"م". ‹ [باب] (1) بيانِ الدليل على إجازَةِ صلاةِ الشاك فيها إذا (2) كان أكْثَرُ وَهْمِه أنه الصواب وإن لم يرجِعْ إلى يَقِيْنِه، إذا سجد سَجْدَتي السهو، وصفةِ سجوده، وأنه يَسجدُهما بعد ما يُسَلِّمُ _________ (1) " باب" من (ل) و (م). (2) في (م): (وإن كان). · حديث 1976
1976 - حدثنا بشر بن موسى (1)، قال: ثنا الحميديُّ (2)، قال: ثنا جرير بن عبد الحميد، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود، قال: "صلَّى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- صلاة فلا أدري أزاد أم نقص -شَكَّ منصور-، فلمّا سلّم قيل له: "يا رسولَ الله، هل حَدَث في الصلاة شيء؟ " قال: "وما ذاك"؟ قالوا: "صلَّيْتَ كذا وكذا"، فثنى رجلَيْه فسجد سَجْدَتين، ثم سلَّم، ثم أقبل عليهم، فقال: "إنه لو حدث في الصلاة شيءٌ لأخبرتُكم، ولكن إنما أنا بشرٌ، أنسى كما تنسون (3)، فإذا نَسيتُ فذكِّروني، وإذا شَكَّ أحدكم في الصلاة فليتحَرَّ الصوابَ، فَلْيُتِمَّ عليه، فإذا سلَّم فيسجد (4) سجدتين" (5). _________ (1) ابن صالح بن شيخ بن عميرة الأسدي أَبو علي البغدادي. (2) هو: عبد الله بن الزبير الحميدي، ولم أجده في مسنده المطبوع، والموجود فيه (96)، (1/ 53) حديث سفيان عن منصور مختصرًا، ثم قال: "قال سفيان: وكان طويلا فهذا الذي حفظت منه". (3) (ك 1/ 420). (4) كذا في النسخ -بإثبات الفاء في "فيسجد"-، ولفظ المصنف في (ح / 1968) السابق: "ثم ليسلم، ثم ليسجد سجدتين". (5) تقدم الحديث عند المصنف برقم (1968) عن أبي داود، عن عثمان بن أبي شيبة، بهذا الإسناد، فليراجع هناك للتعرف على الملتقى.
عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ← عَلْقَمَةَ ← إِبْرَاهِيمَ، ← مَنْصُورٌ، ← جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، ← الْحُمَيْدِيُّ، ← بِشْرُ بْنُ مُوسَى
Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim · Book › Chapter · Hadith 1976
