المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ أبواب الزكاة والصدقات ‹ بابُ ذكرِ الأخْبارِ المُعارِضَة لِلنَّهي منِ المُتعةِ وفَسْخِ الحجِّ والجَمعِ بيْنَه وبين العُمْرة، وأنَّها (عامة) لا (خَاصَّة) (1)، والدَّليلُ على أنَّ العُمرةَ واجبةٌ مح الحجِّ في أَشْهُرِ الحجِّ، وأنَّ التمتُّعَ أفضلُ من الإفْرادِ والقِرانِ مع سَوْقِ ا · حديث 3835
3835 - حدَّثنا أبو إسحاق الوَكِيْعِي (1)، حدَّثنا إبْرَاهِيمُ بن الحَجَّاج، حدَّثنا عبد الواحد بن زِيَاد (2)، حدَّثنا عَاصِم الأَحْوَل، عن أبِي نَضْرَة قال: [ص:445] كنتُ عند جابرِ بن عبد الله فأَتَاه آتٍ فقال: إنَّ ابنَ عبّاس وابنَ الزُّبير اختلفا [في] (3) المُتْعَتين، فقال جابر: "فعلْنَاهُما مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" ثُمَّ نهانا عنها عمرُ رضي الله عنه فلمْ نَعُدْ لَهُمَا (4). _________ (1) هو: إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حفص بن جهم بن واقد، مولى حذيفة بن اليمان، أبو إسحاق الفارِض، ت/ 289، وثَّقه الدارقطني. انظر: سؤالات الحاكم للدارقطني (ص 101)، تاريخ بغداد للخطيب (6/ 5)، تاريخ الإسلام للذهبي (21/ 99 - 100). (2) موضع الالتقاء مع مسلم. (3) ما بين المعقوفين سقط من نُسخة (م). (4) أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب التَّقصير في العُمرة (2/ 914، ح 212)، وفي كتاب النكاح -باب نكاح المتعة. . . (2/ 1023، ح 17) عن حامد بن عُمَر البَكْرَاوي، عن عبد الواحد به. من فوائد الاستخراج: بيان أنَّ عاصِمًا هو الأحْوَل، وقد جاء في صحيح مسلم مُهْمَلًا.
کُنْتُ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَأَتَاهُ آتٍ ← أَبِي نَضْرَةَ ← عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ ← عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ ← أبو إسحاق الوكيعي
Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim · Book › Chapter · Hadith 3835
