المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ أبواب الزكاة والصدقات ‹ بابُ ذكرِ الأخْبارِ المُعارِضَة لِلنَّهي منِ المُتعةِ وفَسْخِ الحجِّ والجَمعِ بيْنَه وبين العُمْرة، وأنَّها (عامة) لا (خَاصَّة) (1)، والدَّليلُ على أنَّ العُمرةَ واجبةٌ مح الحجِّ في أَشْهُرِ الحجِّ، وأنَّ التمتُّعَ أفضلُ من الإفْرادِ والقِرانِ مع سَوْقِ ا · حديث 3823
3823 - حدَّثنا يوسف بن مُسَلَّم، حدَّثنا حجَّاج، ح. وحدَّثنا يونس بن حبيب، حدَّثنا أبو داوُد (1)، قالا: حدَّثنا شُعبة (2)، عن الحَكَمِ (3)، عن عليِّ بن حُسَيْن، عن ذَكوَانَ مولَى عائِشَةَ، عن عائِشَةَ -رضي الله عنها- قالتْ: قَدِمَ رسول الله مكَّة لأربعٍ مَضَيْنَ من ذي الحِجَّة أو خَمْسٍ، فدخلَ علَيَّ وهُو غَضْبَانُ فقلتُ: من أغضبَكَ يا رسول الله أَدْخَلَهُ الله النَّار، قال: "أَوَمَا شَعُرْتَ أَنّي أَمرْتُ النَّاس بأمرٍ فرأيْتُهم يتردَّدُون -قال الحَكَم: كَأنَّهم أحسبُه يتردَّدُون- قال: ولو استقْبَلْتُ من أمرِي ما استدْبَرْتُ ما سُقْتُ الهَدْيَ مَعِيَ حتَّى اشتريْتُه، وأُحِلُّ كَما أَحَلُّوا" (4). _________ (1) سليمان بن داود الطيالسي، والحديث في مسنده (ص 216) بهذا الإسناد. (2) موضِعُ الالتقاء مع مسلم. (3) ابن عُتَيْبة. (4) أخرجه مسلمٌ في كتاب الحج -باب بيان وجوه الإحرام. . . (2/ 879، ح 130، 131) عن أبي بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن المثنى، وابن بشَّار، جميعا عن غُنْدر، وعن عبيد الله بن معاذ، عن أبيه معاذ، كلاهما (فرَّقهما) عن شُعبة به، مُحيلًا لفظ = [ص:431] = معاذٍ على لفظ غندَر قبله، ومشيرًا أن معاذا لم يذكُر شكَّ الحكم في لفظ الحديث، وقد نقل غُندر الشكَّ في الحديث في قوله: "لأربعٍ مضين من ذي الحجة، أو خمس". من فوائد الاستخراج: متابعة حجَّاج وأبي داودَ الطَّيالسي وشبابة (ح /
عَائِشَةَ ← ذَكْوَانَ، مَوْلَى عَائِشَةَ، ← عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، ← الْحَكَمِ ← شُعْبَةُ، ← أَبُو دَاوُدَ، ← يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ ← حجاج، ← يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ،
Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim · Book › Chapter · Hadith 3823
