Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم

Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim

11,882 Hadith1357 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

All Chapters1. Book1. Chapter1. Book2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book3. Book4. Chapter4. Book4. Book4. Book

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #3354

3354 - ز- حدثنا أبو البَخْتَري (1)، حدثنا أبو أسامة (2)، عن الوليد ابن كثير (3)، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة (4)، عن يحيى بن عباد (5)، عن أبي سعيد الخدري، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا صدقة فيما دون خمسة أوساق من الطعام، ولا فيما دون خمس (6) أواق من الورق، ولا فيما دون خمس من الإبل صدقة" (7). _________ (1) عبد الله بن محمد بن شاكر العنبري البغدادي المقرئ. (2) حماد بن أسامة القرشي مولاهم. (3) المخزومي، أبو محمد المدني ثم الكوفي. (4) محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري، أبو عبد الرحمن المدني (تهذيب الكمال، 25/ 501). (5) كذا في الأصل، وفي إتحاف المهرة (2 / ق 170 أ). قال الحافظ: كذا قال: وإنما هو يحيى بن عمارة (الموضع السابق). ويحتمل أن يكون الصواب يحيى وعباد، فتصحف إلى: يحيى بن عباد، فإن سائر أصحاب أبي أسامة رووه فقالوا: عن يحيى بن عمارة، وعباد بن تميم، كما سيأتي في التخريج. (6) في الأصل: خمسة، والصواب ما أثبت، لأن "أوقية" مؤنث. (7) أخرجه ابن ماجه (كتاب الزكاة، باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال، 1/ 571/ 1793)، عن أبي بكر بن أبي شيبة، والنسائي في المجتبى (كتاب الزكاة، باب زكاة الورق، 5/ 37 /2474)، عن هارون بن عبد الله الحمال، والبيهقي (السنن الكبرى، 4/ 134)، من طريق إسحاق بن راهويه، ثلاثتهم عن أبي أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن يحيى بن عمارة، = [ص:324] = وعباد بن تميم، عن أبي سعيد الخدري به. وأخرجه النسائي (الموضع السابق)، وأحمد (المسند، 3/ 86)، والبخاري (التاريخ الكبير، 1/ 141)، كلهم من طريق محمد بن إسحاق، قال: حدثني محمد بن عبد الرحمن، ومحمد بن يحيى بن حبان، كلاهما عن يحيى بن عمارة، وعباد بن تميم، عن أبي سعيد به. والحديث بالإسناد الأول رجاله رجال الصحيح، وكذلك بالإسناد الثاني، غير محمد بن إسحاق، وهو حسن الحديث.

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ← يَحْيَی بْنُ عَبَّادٍ ← مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ ← الوليد ابن كثير ← أَبُو أُسَامَةَ ← أَبُو الْبَخْتَرِيِّ ← ز

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ أبواب الزكاة والصدقات · Hadith 3354

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #3355

3355 - ز- حدثنا الدبري، عن عبد الرزاق (1)، عن مالك، عن عبد الله بن عبد الرحمن (2)، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- [ص:325] قال: "ليس فيما دون (3) خمسة أوسق من التمر صدقة، ولا فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة" (4). _________ (1) الحديث في مصنفه (4/ 142/ 7258). (2) كذا قال عبد الرزاق، والحديث عند جميع الرواة عن مالك في الموطأ هو عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، كما قال ابن عبد البر (التمهيد، 13/ 113). ثم عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، إنما يروي عن أبي سعيد الخدري، ولا رواية له عن أبيه (تهذيب الكمال، 15/ 208). وأما ولداه محمد، وعبد الرحمن، فلمالك رواية عنهما، ولعل المقصود بهذا الحديث هو عبد الرحمن بن عبد الله، فوقع القلب في التسمية، كما أشار المزي إلى ذلك (تهذيب الكمال، 17/ 216)، وكذلك ذكر الإمام أحمد أن سفيان بن عيينة يخطئ في اسمه فيقول: عبد الله بن عبد الرحمن، وأن الصواب: عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة (المسند، 3/ 6)، وقد وقع عبد الرزاق في مثل هذا في حديث يرويه مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصصة، فرواه عبد الرزاق عنه، فقال: عن عبد الله بن عبد الرحمن (انظر: مسند الإمام أحمد، 57/ 3، التمهيد، 19/ 219). وحيث ثبت هذا، فثم خطأ آخر، وذلك أنه جعل الحديث عن مالك، عن عبد الرحمن = [ص:325] = ابن عبد الله، وقد تقدم أن الصواب عن مالك عن محمد بن عبد الله، ولم أقف على من روى هذا الحديث من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة، إلا ما سيذكره المصنف في الحديث الذي بعد هذا، وسيأتي ما فيه. (3) (م 2/ 134 /ب). (4) لم أجد من رواه من هذا الطريق. وقد رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف، عن مالك، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة (نسبه إلى جده)، عن أبي سعيد الخدري (كتاب الزكاة، باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة، 3/ 322)، وعن مسدد، عن يحيى القطان، عن مالك به أيضا (كتاب الزكاة، باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، 3/ 350). ورواه أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك به أيضا (المسند، 3/ 60). وقد رمز الحافظ لابن خزيمة عند ما ذكر هذا الحديث في الإتحاف (5/ 289/ 5425)، وابن خزيمة إنما روى الحديث من طريق ابن وهب، عن مالك، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، وليس عن عبد الله بن عبد الرحمن كما رواه المصنف (صحيح ابن خزيمة، 4/ 36 /2303). وفي رواية البخاري للحديث من طريق مالك استدراك على ابن عبد البر حيث قال: إن البخاري لم يخرج هذا الحديث لعدم شهرة محمد بن عبد الله بن أبي صعصعة، وأبيه. وقال أيضا: "اتفق ابن إسحاق، والوليد بن كثير على مخالفة مالك في هذا الحديث، فجعلاه عن محمد هذا، عن يحيى بن عمارة، وعباد بن تميم، عن أبي سعيد. وجعله مالك عن محمد، عن أبيه، عن أبي سعيد، وهو عند أكثر أهل = [ص:326] = العلم بالحديث وهم من مالك، والله أعلم" (التمهيد، 13/ 114 - 116). ويرده ما رواه البيهقي بإسناده عن محمد بن يحيى الذهلي، أنه قال: إن الحديث محفوظ عن محمد بن عبد الرحمن، عن ثلاثة من الشيوخ: أبوه، ويحيى بن عمارة، وعباد بن تميم، ثلاثتهم عن أبي سعيد (السنن الكبرى، 4/ 134).

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ← أَبِيهِ ← عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ← مَالِكٍ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← الدبري ← ز

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ أبواب الزكاة والصدقات · Hadith 3355

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #3356

3356 - ز- حدثنا الصائغ (1) -بمكة- حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا هشيم (2)، أخبرنا يحيى بن سعيد (3)، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري، عن أبيه، عن أبي سعيد، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بمثله. والوسق ستون صاعًا (4). _________ (1) محمد بن إسماعيل بن سالم القرشي. (2) ابن بشير السلمي. (3) الأنصاري. (4) أخرجه أبو يعلى عن زكريا بن يحيى زحمويه، قال: حدثنا هشيم، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن فلان الأنصاري، عن أبيه، عن أبي سعيد بمثله سواء (المسند، 2/ 11/ 1030). ورواه ابن حبان عن أبي يعلى، حدثنا زكريا بن يحيى الواسطي، حدثنا هشيم، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عمرو بن يحيى الأنصاري، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري بمثله أيضا (الإحسان، 8/ 76/ 3282). هكذا رواه سائر أصحاب يحيى بن سعيد الأنصاري، منهم يزيد بن هارون، وهمام بن يحيى، عند المصنف، وقد تقدم حديثهما (ح 3336، 3337)، وعبد الوهاب الثقفي، وهو من أثبت أصحاب يحيى بن سعيد الأنصارى- (سؤالات أبي عبد الله بن بكير للدارقطني، ص 49) -وحديثه عند البخاري، (كتاب الزكاة، باب زكاة الورق، 3/ 310)، ومنهم الليث بن سعد، وعبد الله بن إدريس عند مسلم، (كتاب الزكاة، 2/ 674)، وحماد بن زيد عند النسائي، (المجتبى، كتاب الزكاة، باب زكاة الورق، 5/ 36/ 2372)، وأبو بكر = [ص:327] = ابن عياش عند الدارقطني (السنن، 2/ 129). فإن كان هشيم حفظه، فيمكن أن يكون الحديث عند يحيى بن سعيد على الوجهين، عن عمرو بن يحيى، وعن عبد الرحمن ابن عبد الله بن أبي صعصعة (وقول هشيم: عبد الله بن عبد الرحمن، حصل منه قلب في اسمه، كما تقدم نحوه عن عبد الرزاق، فإن يحيى بن سعيد إنما يروي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة (تهذيب الكمال، الموضع السابق)، وإلا فالعدد أولى بالحفظ من واحد، ولم أقف على أقوال النقاد في هذا الاختلاف، فالعلم عند الله. ويبقى القول في الزيادة التي ذكرها في آخر الحديث، وهي قوله: والوسق ستون صاعا. وقد وقع ذكرها في حديث أبي بكر بن عياش، عن يحيى بن سعيد عند الدارقطني (الموضع السابق)، كما وردت في رواية أبي البختري، عن أبي سعيد الخدري مرفوعا عند ابن ماجه (كتاب الزكاة، باب الوسق ستون صاعا، 1/ 586 /1832)، وهو منقطع. ورويت أيضا من حديث جابر بن عبد الله عند الدارقطني (السنن، 2/ 98)، وفي إسناده يزيد بن سنان، وابنه محمد، وكلاهما ضعيف (تقريب التهذيب)، كما رويت من حديث عائشة، وسيأتي عند المصنف (ح 3361). وقد صحح هذه اللفظة الشيخ الألباني (الإرواء، 3/ 280)، وصحح الحديث بها ابن حبان (الموضع السابق)، وبمجموع هذه الطرق يترجح أنها صحيحة. والله أعلم.

اَبِیْ سَعِیْدٍ ← أَبِيهِ ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَنْصَارِيِّ، ← يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← هُشَيْمٌ، ← سعيد بن منصور ← الصَّائِغُ، ← ز

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ أبواب الزكاة والصدقات · Hadith 3356

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #3357

3357 - ز- حدثنا حنبل بن إسحاق، حدثنا داود بن عمرو (1)، ح. وحدثنا التَّرْقُفي (2)، حدثنا يَسْرة بن صفوان (3)، حدثنا محمد ابن [ص:328] مسلم (4)، عن عمرو بن دينار، عن جابر، وأبي سعيد، قالا: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا صدقة في الزرع ولا في الكرم ولا في النخل، إلا ما بلغ خمسة أوسق، وذلك مائة فرق" (5). [ص:329] قال حنبل: سمعته مع ابن عمي، أحمد بن حنبل (6). _________ (1) ابن زهير الضبي، أبو سليمان البغدادي. (2) بفتح المثناة وسكون الراء وضم القاف بعدها فاء، نسبة إلى ترقف، بلد في العراق، واسمه عباس بن عبد الله بن أبي عيسى الواسطي، نزيل بغداد، أبو محمد. (3) يسرة -بفتح المثناة وفتح المهملة- بن صفوان بن جميل اللخمي الدمشقي، أبو صفوان، وقيل أبو عبد الرحمن (الإكمال، 7/ 425). (4) محمد بن مسلم بن سوْس، وقيل سوْسَن، وقيل سيْسَن الطائفي. وثقه ابن معين، وقال: كان إذا حدث من حفظه يخطئ، وإذا حدث من كتابه فليس به بأس. وكذلك وثقه أبو داود، والعجلي، والفسوي. وضعفه أحمد على كل حال من كتاب ومن غير كتاب، قاله الميموني. وقال الحافظ ابن حجر: صدوق يخطئ. وقال الذهبي: استشهد به مسلم. (انظر: ميزان الإعتدال، 4/ 40، تهذيب التهذيب، 9/ 444 - 445). (5) أخرجه ابن خزيمة (4/ 36/ 2305)، والدارقطني (السنن، 2/ 94)، والبيهقي (4/ 128)، والجوزقاني (الأباطيل والصحاح، 2/ 73/ 458)، كلهم من طرق عن داود بن عمرو به. وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (1/ 223)، عن يسرة ابن صفوان به. وقد أعل الحديث بعلتين: إحداهما: مخالفة محمد بن مسلم لابن عيينة، ويحيى بن سعيد، حيث روياه عن عمرو بن دينار، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد. قال أبو حاتم: حديث محمد بن مسلم خطأ، وابن عيينة أعلم الناس بحديث عمرو بن دينار. الثانية: مخالفته لابن جريج، فقد روى عبد الرزاق (المصنف، 3/ 139/ 7250)، ومن طريقه ابن خزيمة (4/ 37/ 2306)، عن ابن جريج، قال: أخبرني عمرو ابن دينار، قال: سمعت عن غير واحد، عن جابر بن عبد الله، فذكره من قوله. ورجحه البخاري، وابن خزيمة. فالحديث عن عمرو بن دينار المحفوظ منه حديث أبي سعيد مرفوعا من طريق عمرو بن يحيى، وأما حديث جابر من طريق عمرو بن دينار، فالمحفوظ عنه موقوف = [ص:329] = عليه، وفي سنده جهالة. وللحديث أصل من حديث جابر مرفوعا برواية أبي الزبير عنه، وقد تقدم عند المصنف (ح 3332). وقد حسن حديث محمد بن مسلم، كل من الجوزقاني، والبوصيري، وأبي عوانة ضمنا، وهو بناءا منهم على متنه فقط، وأما سنده فلا وجه لتحسينه مع ما تقدم من التعليل عن الحفاظ. وقد نقل الحافظ ابن حجر عن الدارقطني أنه قال: إسناده صالح، والذين أعلوه معهم زيادة علم. والله أعلم. (انظر: التاريخ الكبير، 1/ 224، صحيح ابن خزيمة، 4/ 37، علل ابن أبي حاتم، 1/ 214، مصباح الزجاجة، 1/ 117، إتحاف المهرة، 3/ 288). (6) لم أجده في المسند.

جَابِرٍ وَأَبِي سَعِيدٍ ← عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، ← محمد ابن مسلم ← يَسَرَةُ بْنُ صَفْوَانَ، ← التَّرْقُفِيُّ، ← دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو، ← حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ ← ز

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ أبواب الزكاة والصدقات · Hadith 3357

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #3358

3358 - ز- حدثنا الدبري، عن عبد الرزاق (1)، عن محمد ابن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن جابر، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا صدقة فيما دون خمس أواق، ولا فيما دون خمسة أوسق، ولا فيما دون خمس ذود صدقة" (2). _________ (1) الحديث في مصنفه (4/ 40/ 7251). (2) أخرجه الإمام أحمد (المسند، 3/ 292)، وابن خزيمة (4/ 36/ 2305)، عن محمد ابن يحيى الذهلي، كلاهما عن عبد الرزاق به. وقد تقدم بيان علته في الحديث الذي قبله. وفي م ذكر متن الحديث الذي بعد هذا مع هذا الإسناد، وسقط = [ص:330] = إسناد الحديث الذي بعده.

جَابِرٍ ← عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، ← محمد ابن مسلم ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← الدبري ← ز

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ أبواب الزكاة والصدقات · Hadith 3358

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #3359

3359 - ز- حدثنا محمد بن حيويه (1)، أخبرنا أبو حذيفة (2)، حدثنا محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن جابر، قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "ليس في الزرع شيء حتى يبلغ خمسة أوسق، وفي الرِّقَة (3) في كل مائتين خمسة دراهم (4) ". _________ (1) محمد بن يحيى بن موسى الإسفراييني. (2) موسى بن مسعود النهدي البصري. صدوق سيئ الحفظ، وقد تقدم. (3) بالتخفيف. قال ابن الأثير: هي الفضة والدراهم المضروبة منه، وأصل اللفظة الورق، وهي الدراهم المضروبة خاصة، فحذفت الواو وعوض عنها الهاء (النهاية، 2/ 254). (4) الحديث تقدم بيان علته. أخرجه الطحاوي عن يزيد بن سنان، عن سعيد ابن أبي مريم، عن محمد بن مسلم به (شرح معاني الآثار، 2/ 35)، وقال في الجملة الأخيرة: "ولا في الرقة حتى يبلغ مئتي درهم"، ويزيد بن سنان ضعيف. وأخرج البيهقي (السنن الكبرى، 4/ 134)، الجزء الأخير منه من طريق الحسن ابن علي بن زياد، عن سعدويه، عن محمد بن مسلم به. ولم أرى من تابع أبا حذيفة على "وفي الرقة في كل مئتين خمسة دراهم" من حديث جابر. لكن يشهد لها ما في أحاديث أخرى منها حديث محمد بن عبد الرحمن الأنصاري أن في كتاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وفي كتاب عمر في الصدقة، فذكره (الأموال لأبي عبيد، برقم 1106)، وهو مرسل، ورجاله رجال الصحيح.

جَابِرٍ ← عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ2 ← أَبُو حُذَيْفَةَ ← محمد بن حيويه ← ز

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ أبواب الزكاة والصدقات · Hadith 3359

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #3360

3360 - ز- حدثنا عمران بن بكّار الحمصي (1)، حدثنا الربيع [ص:331] ابن روح، حدثنا ابن عياش (2)، عن يحيى بن يزيد (3)، عن زيد بن أبي أنيسة، عن أبي الزبير (4)، عن جابر، قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، والوسق ستون صاعا. وليس فيما دون [ص:332] خمس أواق صدقة، والوقية أربعون درهما" (5). _________ (1) البرَّاد المؤذن، توفي سنة (271). (2) إسماعيل بن عياش بن سليم العنسي، أبو عتبة الحمصي. قال أحمد، وابن معين، والبخاري، وأبو زرعة، وغيرهم: إذا حدث عن الشاميين، فحديثه عنهم جيد، وإذا حدث عن غيرهم، خاصة أهل العراق، وأهل الحجاز، فحديثه مضطرب. والعمل على هذا عند المحدثين، فيقبلون حديثه عن أهل الشام، ويضعفون حديثه عن غيرهم. (انظر: تهذيب الكمال، 3/ 170 - 180، شرح علل الترمذي، 2/ 773، فتح الباري، 9/ 665، 13/ 545). تنبيه: وقع في المطبوع من إتحاف المهرة (3/ 396): ابن عباس، وهو خطأ، والصواب ما أثبت وهو الذي في الأصل. وكذلك وقع فيه في اسم شيخه: يحيى بن زيد، والصواب: يحيى بن يزيد، وهو الذي في النسختين اللتين عندي أيضا. (3) الرُّهاوى، أبو شيبة الجزري. قال البخاري، وأبو نعيم: لا يصح حديثه. وقال ابن حبان: يروي المقلوبات عن الأثبات، فبطل الاحتجاج به. وضعفه الذهبي. وأما أبو حاتم الرازي، فقال: ليس به بأس، أدخله البخاري في الضعفاء، فيحول منه. وقال ابن عدي: لا أرى بروايته بأسا، وأرجو أن يكون صدوقا. وأعاد ابن حبان ذكره في الثقات، وقال: يعتبر بحديثه من غير رواية الضعفاء عنه. وقال الحافظ: مقبول (انظر: الجرح والتعديل، 9/ 188، الثقات، 7/ 613، المجروحين، 3/ 115، الكامل، 6/ 2688، الضعفاء لأبي نعيم، 164، المغني في الضعفاء، 2/ 746). (4) محمد بن مسلم بن تدرس المكي. (5) الحديث في إسناد المصنف يحيى بن يزيد الرهاوي، وهو مقبول حيث يتابع، وقد تابعه يزيد بن سنان، عن زيد بن أبي أنيسة به عند الدارقطني (السنن، 2/ 98)، ويزيد ضعيف لكنه يعتبر به. وقد تقدم عند المصنف من وجه آخر عن أبي الزبير، عن جابر (ح 3332)، وأصله عند مسلم شاهدا لحديث أبي سعيد.

جَابِرٍ ← أَبِي الزُّبَيْرِ ← زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، ← يحيى بن يزيد ← ابْنُ عَيَّاشٍ ← الربيع ابن روح، ← عمران بن بكار الحمصي ← ز

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ أبواب الزكاة والصدقات · Hadith 3360

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #3361

3361 - ز- حدثنا يوسف بن مسلَّم (1)، حدثنا عبد الكريم ابن المعافى (2)، حدثنا موسى بن طلحة الطلحي (3)، عن منصور بن المعتمر، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس فيما [ص:333] دون خمسة أوسق صدقة"، قال: والوسق ستون صاعا. وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "يجزئ من الغسل من الجنابة صاع من الماء، وفي الوضوء المد" (4). _________ (1) يوسف بن سعيد بن مسلَّم المصيصي. (2) ابن عمران الموصلي نزيل المصيصة. قال أبو حاتم: كان ثقة رضا (الجرح والتعديل، 6/ 63). (3) كذا في الأصل، وقال الحافظ في إتحاف المهرة (6/ق 66 ب)، مستنكرا هذه الرواية: كذا قال. اهـ. والصواب صالح بن موسى بن طلحة الطلحي، فإنه هو المعروف برواية هذا الحديث، وقد قال الطبراني، والدارقطني: لم يرو هذا الحديث عن منصور بن المعتمر، إلا صالح بن موسى (المعجم الأوسط، 1/ 226/ 341، السنن، 2/ 128). ولعله أبو موسى بن طلحة الطلحي، فسقطت كلمة (أبو)، فوقع الخطأ، وصالح بن طلحة كان يكنى أبا موسى، ووردت الرواية في المعجم الأوسط كذلك، والله أعلم. وأما أقوال النقاد فيه، فقال ابن معين: ليس بثقة. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي، وأبو نعيم، وابن حجر: متروك. (انظر: الضعفاء الصغير، 121، الضعفاء لأبي نعيم، 93، تهذيب الكمال، 13/ 96). (4) أخرجه الطبراني، والدارقطني (الموضعين السابقين)، من طرق عن صالح بن موسى، عن منصور بن المعتمر بنحوه. واللفظ عندهما أطول مما عند المصنف، وفيه: "جرت السنة من رسول الله - صلي الله عليه وسلم - أنه ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة". وفي الوضوء، قالت: "برطلين" بدل "المد". وإسناد الحديث ضعيف جدا لحالة صالح بن موسى، والمتن صحيح. أما ذكر الصدقة فقد ثبت من حديث أبي سعيد كما تقدم، وأما تفسير الوسق، فله أصل في الرفع لوروده من عدة طرق كما قرر قبل (ح 3356). وأما ذكر الوضوء فقد ورد من حديث أنس: "كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، ويتوضأ بالمد"، وهو متفق عليه (صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب الوضوء بالمد، 1/ 304، صحيح مسلم، كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة إلخ، 1/ 258).

عَائِشَةَ ← الْأَسْوَدِ، ← إِبْرَاهِيمُ: ← مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، ← موسى بن طلحة الطلحي ← عبد الكريم ابن المعافى ← يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، ← ز

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ أبواب الزكاة والصدقات · Hadith 3361

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #3362

3362 - ز- أخبرنا الدبري، وغيره، عن عبد الرزاق (1)، عن معمر، عن سهيل (2)، عن أبيه، عن أبي (3)، هريرة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (4): "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة" (5). _________ (1) الحديث في مصنفه (4/ 139/ 7249). (2) ابن أبي صالح، ذكون السمان، أبو يزيد المدني. (3) (م 2/ 135/ أ). (4) في (م): قال النبي -صلى الله عليه وسلم-. (5) الحديث في إسناده سهيل بن أبي صالح، وهو صدوق إلا أنه اختلط، ولم يتميز سماع = [ص:334] = معمر منه (الكواكب النيرات، 246، 247). وفي الإسناد علة أخرى، وهي ما سيذكره المصنف عن أحمد أن الحديث ليس في أصل عبد الرزاق، وإنما هو حديث ابن المبارك. وحسن ابن عبد البر إسناده (التمهيد، 20/ 135)، والمتن يشهد له حديث أبي سعيد الخدري.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِيهِ ← سُهَيْلٌ، ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← الدبري، وغيره، ← ز

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ أبواب الزكاة والصدقات · Hadith 3362

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #3363

3363 - ز- حدثنا محمد بن حيويه (1)، حدثنا نعيم بن حماد (2)، حدثنا ابن المبارك (3)، عن معمر، بإسناده مثله (4). _________ (1) محمد بن يحيى بن موسى الإسفراييني. (2) ابن معاوية الخزاعي، المروزي نزيل مصر. (3) عبد الله بن المبارك. (4) أخرجه الطحاوى عن صالح بن عبد الرحمن، عن نعيم به. وأخرجه الإمام أحمد، عن علي بن إسحاق، وعتاب، كلاهما عن ابن المبارك به (المسند، 2/ 402، 403). وفي إسناد المصنف نعيم بن حماد، وقد تقدمت ترجمته، وذكر ابن عدي عامة ما أنكر عليه، وليس هذا الحديث منها. وقد تابعه علي بن إسحاق السلمي، وعتاب بن زياد الخراساني عند أحمد.

مَعْمَرٌ، ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ ← محمد بن حيويه ← ز

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ أبواب الزكاة والصدقات · Hadith 3363

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #3364

3364 - ز- حدثنا الصومعي (1)، حدثنا نعيم بن حماد، حدثنا ابن المبارك، عن معمر، عن سهيل بنحوه. قال أبو بكر الصَّومعي: قلتُ لأحمد بن حنبل: فإن عبد الرزاق رواه عن معمر؟ قال: أنا كتبته من أصله، وليس هذا فيه. والحديث [ص:335] حديث ابن المبارك (2). _________ (1) محمد بن أبي خالد، أبو بكر الطبري. (2) هذا يدل على أن رواية الدبري والتي رويت بها النسخة المطبوعة من مصنف عبد الرزاق، فيها بعض المخالفات لما في أصل عبد الرزاق، ولما رواه كبار أصحابه، ويقوي قول من يضعف رواية الدبري عن عبد الرزاق بناءا على سماعه منه بأخرة. والله أعلم هذا وإخراج أبي عوانة لطريق عبد الرزاق المتقدمة محمول على إرادة بيان علتها حيث وقع التصريح بها بهذا النقل عن الإمام أحمد.

سُهَيْلٌ، ← مَعْمَرٌ، ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ ← الصومعي ← ز

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ أبواب الزكاة والصدقات · Hadith 3364

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #3365

3365 - ز- حدثنا بشر بن موسى، حدثنا الحميدي (1)، حدثنا العَلاء بن عبد الجبار، عن محمد بن مسلم بن سَيْسَن الطائفي، عن عمرو ابن دينار، عن جابر بن عبد الله أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "ليس فيما دون خمسة (2) أوسق صدقة (3) ". _________ (1) عبد الله بن الزبير المكي. ولم أره في مسنده المطبوع. (2) في الأصل: خمس، والصواب ما أثبت. (3) تقدم مثله برقم (ح 3357 - 3360).

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← عمرو ابن دينار ← محمد بن مسلم بن سَيْسَن الطائفي، ← الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ← الْحُمَيْدِيُّ ← بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ← ز

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ أبواب الزكاة والصدقات · Hadith 3365

Previous
234
Next
bookmark