المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · كتاب الصلاة] (1) _________ (1) ما بين المعقوفتين لم يذكر في "الأصل" و"م". ‹ باب (1) بيان اللباس المنهي للرجال عن لبسه، وصفه اللبس المكروه (2) في الصلاة، وإباحة الصلاة علي الحصير والبسط والخمرة (3)، وصفة البسط التي تدل علي كراهية الصلاة عليها (4)، وعلي تنحّي ما يشغل المصلي عن القبلة _________ (1) " باب" لم يذكر في "ك". (2) هكذا في · حديث 1534
1534 - حدثنا الصغاني، وأبو أمية قالا: نا موسى بن داود، أنا شعبة، عن عاصم بن كُلَيْب (1)، عن أبي بردة -يعني (2) ابن أبي موسى- عن علي -رضي الله عنه-، أنّ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الثياب القسيّة والميثرة الحمراء، وعن التختم ها هنا وها هنا، وأشار بالسبّابة والوسطى (3). _________ (1) الكوفي مات سنة 137 هـ، خت م 4، وثقه ابن سعد، وابن معين، ويعقوب بن سفيان، والنسائي، وغيرهم. وضعفه ابن المديني، وقال جرير: كان مرجئا، وقال الإمام الذهبي فيمن تكلم فيه وهو موثق: ثقة وليّ الله، قال ابن المديني: لا يحتج بما انفرد به. وقال الحافظ: صدوق رمي بالإرجاء، ولعل الراجح أن يقال في حقه: ثقة رمي بالإرجاء والله أعلم. انظر: الطبقات 6/ 221، وابن طهمان الترجمة 63، والمعرفة والتاريخ 3/ 95، وتهذيب الكمال 13/ 537، والكاشف 1/ 521، ومن تكلم فيه وهو موثق ص 104، والتقريب، ص 286. (2) "يعني" لم يذكر في "ك". (3) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن ابن المثنى، وابن بشار كلاهما عن محمد بن جعفر، عن شعبة به. انظر: صحيحه، كتاب اللباس والزينة، باب النهي عن التختم في الوسطى والتي تليها 3/ 1659.
عَلِيٍّ، ← أبي بردة -يعني ابن أبي موسى- ← عَاصِمِ بْنِ کُلَیْبٍ، ← شُعْبَةُ، ← مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، ← الصغاني وأبو أمية
Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim · Book › Chapter · Hadith 1534
