المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · كتاب الصلاة] (1) _________ (1) ما بين المعقوفتين لم يذكر في "الأصل" و"م". ‹ باب (1) بيان إباحة الصلاة في الثوب الواحد المتوشح به إذا اشتمل به المصلي وإن كان واجدًا (2) لثوب آخر وأكثر (3) منه، وإباحة الصلاة في النعلين (4). _________ (1) " باب" لم يذكر في "ك". (2) وفي "الأصل": "هاجدًا"، وهو خطأ. (3) وفي "الأصل": "ولأكثر"، باللام. ( · حديث 1510
1510 - حدثنا سعيد بن مسعود المَرْوَزِي بمرو (1)، أنا (2) [ص:240] النضر (3)، أنا شعبة، عن أبي مسلمة (4)، قال: سألت أنس بن مالك -رضي الله عنه- أكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي في نعليه؟ قال: نعم (5). _________ (1) مرو، المرو أصلها: الحجارة البيض تقدح بها النار، والمقصود هنا مدينة في خراسان والنسبة إليها مروزي على غير قياس، والصواب مروى على القياس. انظر: معجم البلدان 5/ 132، والمعالم الأثيرة ص 250. (2) وفي "ك": ثنا. (3) هو ابن شميل. وفي "م": أبا النضر وهو خطأ، وقد ذكر الإمام الذهبي أن سعيد بن مسروق يحدث عن النضر بن شميل. انظر: السير 12/ 504. (4) هو سعيد بن يزيد الأزدي. (5) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن يحيى بن يحيى، عن بشر بن المفضل، عن أبي مسلمة به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جواز الصلاة في النعلين برقم 60، 1/ 391. وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن آدم بن أبي إياس، عن شعبة به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعال برقم 386، 1/ 494.
اَبِیْ مَسْلَمَۃَ ← شُعْبَةُ، ← النَّضْرُ ← سعيد بن مسعود المروزي
Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim · Book › Chapter · Hadith 1510
