المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · كتاب الصلاة] (1) _________ (1) ما بين المعقوفتين لم يذكر في "الأصل" و"م". ‹ باب (1) بيان إباحة الصلاة إلى البعير المُناخ، وإلى المرأة النائمة، وبجنبها وإن كانت حائضًا، وكذلك بحذائها، وإلى الحربة الموضوعة بين يدي المصلي، والدليل على أنها (2) سترة للمصلي، وعلى أنّ المارة بخلاف النائمة، وعلى أنّ الصلاة خلف النائم جائزة. _________ (1 · حديث 1462
1462 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، نا (1) الحميدي، نا سفيان (2) بن عيينة، نا الزهري، ح [ص:205] وحدثنا محمد بن مهلّ الصنعاني، نا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري قالا (3)، عن عروة، عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان النبيّ -صلى الله عليه وسلم- يصلي من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة (4). _________ (1) "نا" سقطت من "م". (2) "سفيان" لم يذكر في "ك". (3) هكذا في جميع النسخ "قالا" -بالتثنية- والجادّة: "قال"؛ لأن الراوي عن عروة -هنا- هو الزهري وحده، ولكن المراد من الضمير: ابن عيينة ومعمر. ويعني أنها اتفقا عن الزهري، عن عروة ... انظر الأحاديث 1526، 1531، 1542، 1532، 1587 الآتية. والله أعلم. (4) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب كلهم عن سفيان بن عيينة به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب الاعتراض بين يدي المصلي برقم 267، 1/ 366. وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن يحيى بن بكير، عن الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب الصلاة على الفراش برقم 383، 1/ 492. وهو في مصنف عبد الرزاق برقم 2374، 2/ 32.
عَائِشَةَ ← عُرْوَةَ ← الزُّهْرِيِّ، ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← محمد بن مهل الصنعاني ← الزُّهْرِيِّ، ← سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ← الْحُمَيْدِيُّ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ
Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim · Book › Chapter · Hadith 1462
