المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · كتاب الصلاة] (1) _________ (1) ما بين المعقوفتين لم يذكر في "الأصل" و"م". ‹ باب (1) بيان أنّ (2) العنزة إذا نصبت بين يدي المصلي لم تقطع عليه المرأةُ الحمارُ والكلبُ صلاتَه إذا مرّوا (3) بين يديه من ورائها. _________ (1) " باب" لم يذكر في "ك". (2) "أن" سقطت من "م". (3) وفي "م": "مرّ"، وهو خطأ. · حديث 1450
1450 - حدثنا الصغاني، نا إسماعيل بن الخليل (1)، نا علي بن مسهر، ح وحدثنا أبو داود السجزي، نا الحسن بن علي (2)، نا ابن نمير، نا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر -رضي الله عنه- قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا صلى في يوم العيد -أو غيره- نصبت حربته بين يديه فيصلي إليها والناس من خلفه. قال نافع فمن ثَمَّ اتخذها الأمراء (3). _________ (1) هو أبو عبد الله الخزاز الكوفي. (2) هو أبو علي الخلّال. وقد ورد التصريح به عند تحفة الأشراف 6/ 145. (3) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن المثنى، ومحمد بن عبد الله بن نمير، كلاهما عن عبد الله بن نمير به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب سترة المصلي برقم 245، 1/ 359. وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن إسحاق، عن عبد الله بن نمير به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب سترة الإمام سترة من خلفه برقم 494، 1/ 573، وفي رواية المصنف -رحمه الله تعالى- فصل جملة "فمن ثم ... " من الحديث، وبيان أنها من كلام نافع -رحمه الله تعالى- وهذه فائدة من فوائد الاستخراج. وانظر أيضا الفتح 1/ 573، وهو في سنن أبي داود برقم 687، كتاب الصلاة، باب ما يستر المصلي، 1/ 442.
ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ← ابْنِ نُمَيْرٍ، ← الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ← أبو داود السجزي ← عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، ← إسماعيل بن الخليل، ← الصَّغَانِيُّ
Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim · Book › Chapter · Hadith 1450
