Friday, Rabiʻ I 2, 1448 AH · Aug 14, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم

Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim

11,882 Hadith1357 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #3158

3158 - حدثنا الدبري (1)، عن عبد الرزاق (2)، عن هشام ابن حسان، بإسناده: سألت عائشة عن صيام رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقالت: كان إذا صام، صام حتى نقول: (3) صام، صام. وإذا أفطر، أفطر حتى نقول: (4) أفطر، أفطر. وما علمت رسول (5) الله -صلى الله عليه وسلم- صام شهرًا كاملا منذ قدم المدينة. _________ (1) إسحاق بن إبراهيم بن عباد الصنعاني. (2) ابن همام الحميري الصنعاني، والحديث في مصنفه (4/ 293/ 7860). (3) في (م)، يقول. وهو خطأ. (4) في (م)، يقول. وهو خطأ. (5) (م 2/ 120/ أ).

هشام ابن حسان، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← الدبري

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · كتاب العيدين · Hadith 3158

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #3159

3159 - حدثنا علي بن حرب، حدثنا وكيع (1)، عن هشام ابن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: جاء حمزة بن عمرو الأسلمي إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وكان رجلا يسرد الصوم، فسأله عن الصوم في السفر، فقال: "أنت بالخيار، إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر" (2). _________ (1) ابن الجراح الرؤاسي. (2) الحديث تقدم بإسناده ومتنه برقم (3052).

عَائِشَةَ ← أَبِيهِ ← هشام ابن عروة ← وَكِيعٌ، ← عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · كتاب العيدين · Hadith 3159

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #3160

3160 - حدثنا إبراهيم بن مسعود الهمذاني المخزومي، حدثنا ابن [ص:149] نمير (1)، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أن حمزة الأسلمي سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: إني رجل أصوم، أفأصوم في السفر؟ قال: "إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر (2) ". _________ (1) عبد الله بن نمير. (2) الحديث تقدم بإسناده ومتنه برقم (3053).

عَائِشَةَ ← أَبِيهِ ← هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، ← ابْنُ نُمَيْرٍ، ← إبراهيم بن مسعود الهمذاني المخزومي

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · كتاب العيدين · Hadith 3160

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #3161

3161 - ز- كتب إليّ شاذان (1)، حدثنا سعد بن الصلت (2)، عن الأعمش (3)، ح. [ص:151] وحدثنا الدقيقي (4)، حدثنا يزيد ين هارون، أخبرنا شريك (5)، عن الأعمش، عن أبي صالح (6)، عن أبي سعيد الخدري (7)، قال: أتت امرأة وزوجها (8) رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يختصمان إليه، فقالت المرأة: يا رسول الله! إن زوجي هذا يأتيني وأنا صائمة. قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تصومنّ امرأة تطوعًا إلا بإذن زوجها" (9). هذا لفظ شاذان. وأما شريك، فقال: "لا [ص:152] تصومي إلا بإذنه" (10). _________ (1) إسحاق بن إبراهيم بن عبد الله النهشلي، بفتح النون وسكون الهاء وفتح الشين المعجمة وفي آخرها اللام، نسبة إلى بني نهشل. قال ابن أبي حاتم: صدوق، وذكره ابن حبان في الثقات (8/ 120). (انظر: الجرح والتعديل 2/ 211، الأنساب، 5/ 546، نزهة الألباب، 1/ 1615). (2) جد الذي قبله، أبو أمه، وهو سعد بن الصلت بن برد، أبو الصلت البجلي مولاهم الكوفي قاضي شيراز. ذكره ابن حبان في الثقات (6/ 378)، وقال: ربما أغرب. وقال الذهبي: صالح الحديث، ما علمت لأحد فيه جرحًا. وقال في موضع آخر: كان حافظا. (انظر: سير أعلام النبلاء، 9/ 317 - 318، العبر، 1/ 250). تنبيه: أشار شعيب الأرنؤوط في تحقيقه على سير أعلام النبلاء (9/ 317)، أن البخاري ذكر هذا الراوي في التاريخ الكبير والصغير، وأنه وقع فيهما "سعيد" بدل "سعد"، وهو كما قال، إلا أن الذي ترجم له البخاري وسماه سعيد بن الصلت متقدم على هذا، فإن ذاك سمع ابن عباس كما ذكر البخاري في التاريخ الكبير (3/ 483). ووقع في الثقات لابن حبان (8/ 120)، في ترجمة شاذان أنه روى عن جده سعيد بن الصلت، وهو تصحيف، وقد ذكره على الصواب لما ترجم له. (انظر: الثقات، 6/ 378). (3) سليمان بن مهران الأسدي. (4) محمد بن عبد الملك بن مروان، أبو جعفر الواسطي. (5) هو ابن عبد الله بن الحارث النخعي، أبو عبد الله الكوفي، القاضي. (6) ذكوان السمان المدني. (7) سعد بن مالك بن سنان. (8) سيأتي في الحديث الذي بعده أنهما صفوان بن المعطل وزوجته. (9) هذا الحديث يعتبر من الزوائد، إذ لم يخرجه الإمام مسلم. وقد أخرجه الدارمي (السنن، كتاب الصيام، باب النهي عن صوم المرأة تطوعا إلا بإذن زوجها، 2/ 12)، عن يزيد بن هارون بدون ذكر قصة المجيء، ولم أر من أخرج الحديث من طريق شاذان. وأخرجه أبو داود (كتاب الصوم، باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها، 2/ 827 /2459)، وابن ماجه (كتاب الصيام، باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها، 1/ 560 / 1762)، والإمام أحمد (المسند، 3/ 80، 84)، وأبو يعلى (المسند، 2/ 11/ 1033، و 2/ 60/ 1169)، ومن طريقه ابن حبان (الإحسان، 4/ 354/ 1488)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (5/ 286/ 2044)، والحاكم في المستدرك (1/ 436)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (8/ 1/ ق 176 أ)، كلهم من طرق عن الأعمش به، وسيأتي ذكر هذه الطرق كما هي عند المصنف، وفي بعضها ذكر القصة كاملة. = [ص:152] = وقد صحح الحديث على شرط الشيخين الحاكم ووافقه الذهبي (المستدرك، الموضع السابق)، وصحح إسناده الحافظ ابن حجر (الإصابة، 2/ 191)، وقال في تعجيل المنفعة (ص 127): سنده جيد، وفي فتح الباري (8/ 462): رجاله رجال الصحيح. وصححه على شرطهما أيضا الألباني (سلسلة الأحاديث الصحيحة، 1/ 680/ 395)، وشعيب الأرنؤوط (الإحسان، 4/ 355). وذكر الحافظ ابن حجر أن البزار أعل الحديث بتدليس الأعمش، حيث لم يصرح بالسماع من أبي صالح، وبأنه ليس له أصل، وبمخالفته لحديث عاثشة الثابت في الصحيحين في قصة الإفك أن صفوان قال: "والله ما كشفت كنف أنثى قط"، وذكر أن البخاري مال إلى تضعيفه أيضا بهذه المخالفة. ثم أجاب بما حاصله أن الأعمش صرح بالتحديث عند ابن سعد (ولم أجده في المطبوع من الطبقات)، وبأن أبا داود ذكر إسنادا متابعا لإسناد القصة، وبأن النفي المذكور في حديث عائشة محمول على ما قبل القصة، ولا مانع أن يتزوج بعد ذلك، وقال بمثل هذا الأخير ابن القيم. (انظر: التاريخ الصغير، 1/ 43، تهذيب سنن أبي داود، 3/ 336، فتح الباري، 8/ 462، الإصابة في تمييز الصحابة، 2/ 191). (10) انظر: سنن الدارمي، الموضع السابق.

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #3162

3162 - ز- حدثنا محمد بن الفرج الأزرق (1)، حدثنا يحيى ابن غيْلان، حدثنا أبو عوانة (2)، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد، [ص:153] قال: جاءت امرأة صفوان بن المعطَّل (3) إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تشكو زوجها، وذكر الحديث. قال: إني رجل شاب، وإنها تصوم بغير إذني ولا أصبر. فنهى رسول (4) الله -صلى الله عليه وسلم- أن يصمن إلا بإذن أزواجهن (5). _________ (1) محمد بن الفرج بن محمود البغدادي، أبو بكر الأزرق. (2) وضّاح اليشكري. (3) السلمي الذكواني، أبو عمرو، أسلم قبل المريسيع، وقتل في غزوة أرمينية شهيدا سنة 19 (تاريخ دمشق، 8/ 1/ ق 174 أ، الإصابة، 2/ 190، مرويات غزوة بني المصطلق، 248). والمعطل بمضمومة وفتح مهملة وشدة طاء مفتوحة (المغني في الضبط، ص 235). (4) (م 2/ 20 / ب). (5) أخرجه ابن ماجه (الموضع السابق)، عن محمد بن يحيى الذهلي، عن يحيى بن حماد، عن أبي عوانة به، بدون ذكر القصة، بل اقتصر على اللفظ المرفوع فقط. وفي إسناد المصنف محمد بن الفرج الأزرق، وقد تابعه الذهلي متابعة قاصرة.

اَبِیْ سَعِیْدٍ ← اَبِیْ صَالِحٍ ← الْاَعْمَشِ ← أَبُو عَوَانَةَ، ← يحيى ابن غيْلان، ← مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ الْأَزْرَقُ ← ز

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · كتاب العيدين · Hadith 3162

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #3163

3163 - ز- حدثنا (1) أبو داود السِّجْزي (2)، حدثنا عثمان ابن أبي شيبة (3)، حدثنا جرير (4)، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد الخُدري، قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وزوجها يختصمان إليه. فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا تصومنّ امرأة (5) إلا [ص:154] بإذن زوجها وذكر الحديث (6). _________ (1) في م زيادة: "حدثنا أبو عوانة". (2) في (م): "السجستاني" مكان "السجزي"، والحديث في سننه كما تقدم، وذكر القصة كاملة. (3) الحافظ، واسم أبي شيبة محمد بن إبراهيم العبسي، أبو الحسن الكوفي. (4) ابن عبد الحميد الضبي. (5) تحرف في م إلي: أحدكم. (6) أخرجه من هذا الطريق أحمد، وأبو يعلى، والطحاوي، وابن حبان، والحاكم، والبيهقي (4/ 303)، وابن عساكر. وقد تقدم ذكر مواضعه من هذه المصادر.

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ← اَبِیْ صَالِحٍ ← الْاَعْمَشِ ← جَرِيرٌ ← عُثْمَانُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ← أبو داود السجزي ← ز

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · كتاب العيدين · Hadith 3163

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #3164

3164 - ز- حدثنا أبو داود الحراني (1)، حدثنا علي بن المديني، حدثنا سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد (2)، عن الأعرج (3)، عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: "لا تصوم المرأة -وزوجها شاهد- يومًا من غير شهر رمضان إلا بإذنه (4) ". [ص:155] قال علي: (5)، ثم حدثنا به سفيان بعد ذاك عن أبي الزناد، عن موسى بن أبي عثمان (6)، عن أبيه (7)، عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بمثله (8)، فراددته فيه فثبت على موسى بن أبي عثمان ورجع عن الأعرج. _________ (1) سليمان بن سيف. (2) عبد الله بن ذكوان القرشي مولاهم، أبو عبد الرحمن المدني. (3) عبد الرحمن بن هرمز الهاشمي مولاهم، أبو داود المدني. (4) لم يخرجه الإمام مسلم من هذا الطريق، وأخرجه من طريق همام بن منبه عن أبي هريرة، وسيأتي. وأخرجه الترمذي (كتاب الصوم، باب ما جاء في كراهية صوم المرأة إلا بإذن زوجها، 3/ 151)، ومن طريقه البغوي في شرح السنة (1/ 326 / 1771)، وابن ماجه (كتاب الصيام، باب في المرأة تصوم بغير إذن زوجها، 1/ 560 / 1761)، والنسائي في الكبرى (كتاب الصيام، باب الكراهية للصائم المتطوع أن يفطر، 2/ 246 / 3288)، وأحمد (المسند، 2/ 245 و 464)، والدارمي (كتاب الصيام، باب النهي عن صوم المرأة تطوعا إلا بإذن زوجها، 2/ 12)، وابن خزيمة (3/ 319/ 2168)، وأبو يعلى (المسند، 5/ 470/ 6244)، من طرق عن سفيان به، وكلها بزيادة: "من غير شهر رمضان" ما عدا طريقين عند أحمد، والدارمي بدونها. وإنما اعتبرت الحديث من الزوائد بسبب هذه الزيادة عند المصنف. (5) هو ابن المديني. (6) التبّان -بمثناة وموحدة- المدني مولى المغيرة بن شعبة. قال الحافظ: مقبول (تقريب التهذيب، 551). وفي طبقته موسى بن عثمان الكوفي، وجعلهما المزي واحدا، وقد فرق بينهما ابن أبي حاتم، ونبه الحافظ ابن حجر على أن خلط الإثنين وهم. (انظر: الجرح والتعديل، 8/ 153، تهذيب الكمال، 29/ 114). (7) أبو عثمان التبّان، مولى المغيرة بن شعبة، قيل اسمه سعيد، وقيل عمران. قال الحافظ: مقبول. وقال أيضا: ذكره ابن حبان في الثقات، وحسّن له الترمذي حديثا (تهذيب التهذيب، 12/ 163 - 164، تقريب التهذيب، 657). وما ذكره الحافظ عن ابن حبان لم أره في النسخة المطبوعة من كتاب الثقات، وانظر لتحسين الترمذي له كتاب البر والصلة، باب ما جاء في رحمة المسلمين، (4/ 285 /1923). (8) علقه البخاري في الصحيح (كتاب النكاح، باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه، 9/ 295)، وسيأتي ذكر سائر من أخرجه من هذا الطريق عن سفيان في الحديث الذي بعده.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← الْأَعْرَجِ ← أَبِي الزِّنَادِ، ← سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ← عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ ← أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ ← ز

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · كتاب العيدين · Hadith 3164

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #3165

3165 - ز- حدثنا الترمذي (1)، حدثنا الحميدي (2)، حدثنا سفيان (3)، عن أبي الزناد، قال: أخبرني موسى بن أبي عثمان، عن أبيه، عن [ص:156] أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بمثله (4). _________ (1) أبو إسماعيل، محمد بن إسماعيل بن يوسف السلمي. (2) عبد الله بن الزبير أبو بكر الأسدي المكي. والحديث في مسنده (2/ 443). (3) ابن عيينة. (4) أخرجه من هذا الطريق النسائي في الكبرى (كتاب الصيام، باب الكراهية للصائم المتطوع أن يفطر، 2/ 246/ 3287)، وأحمد (المسند، 2/ 245)، وابن حبان (الإحسان، 8/ 339/ 3573)، كلاهما عن ابن عيينة به. وقد نص المزي على أن سفيان في هذا الإسناد هو ابن عيينة. وقد رواه الثوري عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان به. أخرجه النسائي أيضا في الكبرى (كتاب الصيام، باب صوم المرأة بغير إذن زوجها، (2/ 175/ 2920)، وأحمد (المسند، 2/ 444، 476)، والدارمي (كتاب الصيام، باب النهي عن صوم المرأة تطوعا إلا بإذن زوجها، 2/ 12)، والحاكم (المستدرك، 4/ 173).

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِيهِ ← مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ ← أَبِي الزِّنَادِ، ← سُفْيَانَ، ← الْحُمَيْدِيُّ ← التِّرْمِذِيُّ، ← ز

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · كتاب العيدين · Hadith 3165

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #3166

3166 - ز- حدثنا أبو الأزهر (1)، والدبري (2)، عن عبد الرزاق (3)، عن معمر (4)، عن همام بن منبِّه (5) عن أبي هريرة، قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه في غير رمضان" (6). _________ (1) أحمد بن الأزهر بن منيع النيسابوري. (2) إسحاق بن إبراهيم بن عباد الصنعاني. (3) ابن همام الصنعاني، والحديث في مصنفه (4/ 305/ 7886)، بأطول منه، لكن ليس فيه: "في غير رمضان". (4) ابن راشد الأزدي. (5) والحديث في صحيفته (برقم 76)، بأطول منه، وليس فيه: "في غير رمضان". (6) الحديث أخرجه الإمام مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق بأطول منه، (كتاب الزكاة، باب ما أنفق العبد من مال مولاه، 2/ 711)، وهو عند البخاري من طريق ابن المبارك عن معمر به (كتاب النكاح، باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا، = [ص:157] = 9/ 293)، وليس عندهما: "في غير رمضان". وهي عند أبي داود من طريق الحسن بن علي عن عبد الرزاق (كتاب الصوم، باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها، 2/ 826 / 2458).

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← أبو الأزهر والدبري ← ز

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · كتاب العيدين · Hadith 3166

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #3167

3167 - حدثنا محمد بن حيويه (1)، أخبرنا أبو اليمان (2)، عن شعيب (3)، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم- "لا يحِل لامرأةٍ تصُوم وزوجُها شاهدٌ إلا بإذنه (4) ". _________ (1) محمد بن يحيى بن موسى الإسفراييني. (2) الحكم بن نافع البهراني. ووقع في (م): أبو النعمان، وهو تحريف. (3) ابن أبي حمزة الأموي مولاهم، أبو بشر الحمصي. (4) الحديث ليس عند الإمام مسلم بهذا الإسناد. وأخرج متنه بإسناد الحديث السابق. وهو عند البخاري عن أبي اليمان بأطول منه (كتاب النكاح، باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه، 9/ 295). وفي هذه الرواية ما يدل على أن لأبي الزناد شيخين في رواية هذا الحديث، الأعرج، وموسى بن أبي عثمان. وأن رواية علي بن المديني عن ابن عيينة المتقدمة، ليست علة للطريق التي فيها ذكر الأعرج، وهو مقتضى صنيع البخاري في إيراد الطريق التي فيها موسى بن أبي عثمان بعد رواية الأعرج، والله أعلم. وحيث إن الحديث ليس فيه زيادة: "في غير رمضان"، لم أعتبره من الزوائد.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← الْأَعْرَجِ ← أَبِي الزِّنَادِ، ← شُعَيْبٌ ← أبو اليمان ← محمد بن حيويه

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · كتاب العيدين · Hadith 3167

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #3168

3168 - حدثنا الصاغاني، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا شعبة، قال: سمعت غيلان بن جرير، يحدث عن عبد الله بن معْبَد الزِّمَّاني، عن أبي قتادة -قال: قلت: الأنصاري؟ قال: الأنصاري- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سئل عن صومه، فغضب. فقال: عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: رضينا بالله ربًّا، وبالإسلام دينًا -قال شعبة (1): وأحسبه قال: وبمحمد رسولًا (2)، قال: فسئل عن من صام الدهر، فقال: "لا صام ولا أفطر"، أو "ما صام وما أفطر". قال: وسئل عن صوم يومين وإفطار يوم، قال: "ومن يطيق ذلك؟ " [وسئل عن صوم يوم وإفطار يومين، قال: "ليت الله قوّانا [ص:159] لذلك"] (3)، وسئل عن صوم يوم وإفطار يوم، قال: "ذاك صوم أخي داود عليه السلام". قال: وسئل عن صوم يوم الاثنين والخميس، قال: "ذاك يوم وُلدتُ فيه، ويومُ بُعثتُ فيه، ويومُ أُنزل عليَّ فيه". ثم قال: "صوم ثلاثة أيام من كل شهر، ورمضان إلى رمضان، صوم الدهر. وسئل عن صوم يوم عرفة، فقال: "يكفر السنة الماضية والباقية". وسئل عن صوم يوم عاشوراء، فقال: "يكفر السنة الماضية" (4). _________ (1) كذلك قال يحيى بن سعيد القطان، عن شعبة كما عند أحمد (المسند، 5/ 296)، وهو عند مسلم من طريق غندر عن شعبة بدون الشك (كتاب الصيام، باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، إلخ 2/ 819). (2) زاد غندر ويحيى القطان وغيرهما: "وببيعتنا بيعة". (3) ما بين المعقوفين سقط من (م). (4) رواه مسلم عن محمد بن المثنى، ومحمد بن بشار، كلاهما عن محمد بن جعفر، عن شعبة به، وفيه: "أو أنزل عليّ فيه" (الموضع السابق). ولم يذكر الإمام مسلم "الخميس" لما يراه وهما في الحديث، وقد تقدم البحث فيه (ح 3145). ورواه الطبري في تهذيب الآثار (1/ 296)، من هذا الطريق عن شعبة، فلم يذكره أيضا، فخالف مسلما وابن خزيمة حيث رويا الحديث بالإسناد نفسه بإثبات ذكره، بيد أن مسلما سكت عن ذكره، وأفصح بأن ذلك لما يراه وهما. (انظر: صحيح ابن خزيمة، 3/ 2117/299).

أَبِي قَتَادَةَ ← عَبْد اللَّه بْنُ مَعْبَدٍ الزِّمَّانِيُّ، ← غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ، ← شُعْبَةُ ← رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ← الصَّاغَانِيُّ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · كتاب العيدين · Hadith 3168

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #3169

3169 - حدثنا أبو داود السجستاني، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا مهدي (1) ح. قال: وحدثنا مسلم (2)، حدثنا أبان (3)، عن غيلان، بإسناده. وقالا [ص:160] فيه: قال: يا رسول الله (4)، أرأيت صوم الاثنين والخميس؟ فقال: "فيه وُلدتُ، وفيه أُنزل عليّ القرآن" (5)، قال مسلم: أظن أنه سئل عن صوم يوم الاثنين والخميس، هو غلط (6). _________ (1) ابن ميمون. (2) ابن إبراهيم الفراهيدي. (3) ابن يزيد العطار. (4) في م زيادة: -صلى الله عليه وسلم-، وهو خطأ من الناسخ، منشؤه أن النص كان هكذا: قال: حدثنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فشطب على حدثنا، وزاد (يا)، قبل (رسول الله)، ولم يشطب على (-صلى الله عليه وسلم-)، وجاءت العبارة في المطبوع بإسقاط (يا)، وبإثبات (-صلى الله عليه وسلم-)، فلم تستقم. (5) الحديث تقدم عند المصنف بإسناده ومتنه، (ح 3145). (6) مسلم هو ابن الحجاج، الإمام، والكلام في صحيحه، وهو ينص على ذكر الخميس خاصة (الموضع السابق).

غَيْلاَنَ، ← أَبَانُ، ← مُّسْلِمٍ ← مَهْدِيٌّ، ← مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ← أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · كتاب العيدين · Hadith 3169

Previous
242526
Next

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ← اَبِیْ صَالِحٍ ← الْاَعْمَشِ ← شَرِيكٌ، ← يزيد ين هارون ← الدَّقِيقِيُّ، ← الْاَعْمَشِ ← سَعْدُ بْنُ الصَّلْتِ، ← إلي شاذان ← ز

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · كتاب العيدين · Hadith 3161

All Chapters1. Book1. Chapter1. Book2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book3. Book4. Chapter4. Book4. Book4. Book