المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · [كتاب الإيمان] (1) ‹ بَيانُ المعَاصِي التي إذاَ قالَها الرَّجُل وَعملها كان كفرًا وفسقًا، واستوجَب بها النَّار (1) _________ (1) المقصود بالكفر الوارد في أحاديث الباب هو الكفر العملي الذي لا يخرج صاحبه من الملة. وانظر: التعليق السابق على تبويب ح (104). · حديث 114
114 - حَدثنا إبراهيمُ الحربي، حدثنا أبو الأشعثِ (1)، حدثنا عبد الأعلى (2)، عن عبيد الله (3)، عَن نافعٍ، عن ابن عمر، أنَّ النَّبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "مَنْ كَفُّر أخاه فَقد باء به أحَدُهما" (4). _________ (1) لم أتمكن من معرفته. (2) ابن عبد الأعلى البصري. (3) ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العُمري المدني. (4) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان -باب بيان حال من قال لأخيه المسلم: يا كافر (1/ 79 ح 111) من طريق عبيد الله بن عمر به، ولفظه: "إذا كفر الرجل أخاه ... ".
ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← عُبَيْدِ اللَّهِ ← عَبْدُ الْأَعْلَى ← أَبُو الْأَشْعَثِ، ← إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ
Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim · Book › Chapter · Hadith 114
