المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · كتاب الصلاة] (1) _________ (1) ما بين المعقوفتين لم يذكر في "الأصل" و"م". ‹ باب (1) بيان حظر الصلاة كلها وإيجاب تأخيرها كلها إذا بدا حاجب الشمس حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس حتى تغيب، والدليل على أنّ قضاء الصلاة الفائتة من السنن التي يوجبها المرء على نفسه قبل هذه الساعة جائز (2)، وعلى أنّ قضاء الصلاة المفروضة في هاتين الساعتين وغ · حديث 1187
1187 - حدثنا أبو الأزهر، قال: نا أبو قتيبة (1)، قال: نا المثنى القصير (2)، قال: نا قتادة، عن أنس [بن مالك] (3)، رضي الله عنه عن النبيّ -رضي الله عنه- قال: "من نام عن صلاة فليصل (4) إذا استيقظ، ومن نسي صلاة فليصل إذا ذكر؛ إنّ الله (عز وجل) (5) قال: أقم الصلاة لذكري (6). _________ (1) هو سَلْم بن قتيبة الشعيري الخراساني. (2) هو ابن سعيد الضُّبعي. (3) الزيادة من "ك" و"ط". (4) هكذا في "ك". وفي "الأصل" و"م": فليصلي بإثبات الياء في آخر الفعل وهو خطأ. (5) ما بين القوسين لم يذكر في "الأصل" و"م". (6) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن نصر بن علي الجهضمي، عن أبيه، عن = [ص:385] = المثنى به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها برقم 316، 1/ 477.
مَنْ نَامَ ← أَنَسٍ، ← قَتَادَةَ ← المثنى القصير ← أَبُو قُتَيْبَةَ، ← أَبُو الْأَزْهَرِ
Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim · Book › Chapter · Hadith 1187
