المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · كتاب الصلاة] (1) _________ (1) ما بين المعقوفتين لم يذكر في "الأصل" و"م". ‹ بيان إباحة تعجيل العشاء، وكراهية النوم قبلها، والحديث بعدها، والدليل على أنّهما على الإباحة (1)، بتأخير (2) الإقامة لانتظار أهل المسجد وتعجيلهَا إذا اجتمعوا. _________ (1) هكذا وردت الترجمة في جميع النسخ وتحتاج إلى إضافة كلمة "وتأخيرها" حتى يستقيم السياق. · حديث 1127
1127 - حدثنا (1) الصاغاني، قال: نا أبو النضر، قال: نا شعبة، [ص:336] عن سعد بن إبراهيم، قال: سمعت محمد بن عمرو بن الحسن، قال: سألنا جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- في زمن الحجاج، وكان يؤخّر الصلاة عن وقت الصلاة، فقال جابر -رضي الله عنه- كان النبيّ صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حين تزول الشمس، والعصر وهي حيّة، أو نقيّة، والمغرب حين تجب الشمس، والعشاء ربما عجّل وربما أخر؛ إذا اجتمع الناس عجّل، وإذا تأخروا أخر، والصبح كانوا -أو كنّا- نصليها بغلس (2). _________ (1) هكذا في "الأصل". وفي "ك" و"ط": ح وحدثنا الصغاني. (2) انظر: تخريج الحديث 1125 السابق.
مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ ← سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ← شُعْبَةُ، ← أَبُو النَّضْرِ، ← الصَّاغَانِيُّ،
Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim · Book › Chapter · Hadith 1127
