المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). ‹ باب حظر بيع الكلب وأخذ ثمنه، وإعطاء الكاهن على كهانته، وحظر أخذ ثمن السنَّور · حديث 5720
5720 - حدثنا الحسن بن أحمد بن محمد بن بكار بن بلال، قال: حدثنا محمد بن المبارك، قال: أخبرنا معاوية بن سلام، عن يحيى قال: أخبرني إبراهيم بمثله.
إبْرَاهِيمَ بِمِثْلِهِ. ← يَحْيَى ← مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، ← الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارِ بْنِ بِلَالٍ،
Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim · Book › Chapter · Hadith 5720
