المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). ‹ باب ذكر الأخبار المبيحة مؤاجرة الأرض البيضاء بالذهب والفضة والدليل على إباحة مؤاجرتها بغيرهما إذا كانت الأجرة معلومة مضمونة في رقبة المستأجر · حديث 5631
5631 - حدثنا الحسن بن عفان (1)، قال: حدثنا ابن نمير (2)، قال: حدثنا الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، عن أم مبشر امرأة زيد بن حارثة، قالت: دخل عليَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- في نخل لي بمثله (3). _________ (1) الحسن بن علي بن عفان. (2) عبد الله. (3) إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5627).
أُمِّ مُبَشِّرٍ امْرَأَةِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، ← جَابِرٍ ← أَبِي سُفْيَانَ ← الْاَعْمَشِ ← ابْنِ نُمَيْرٍ، ← الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ،
Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim · Book › Chapter · Hadith 5631
