المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). ‹ باب ذكر الأخبار المبيحة مؤاجرة الأرض البيضاء بالذهب والفضة والدليل على إباحة مؤاجرتها بغيرهما إذا كانت الأجرة معلومة مضمونة في رقبة المستأجر · حديث 5595
5595 - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكًا أخبره عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن حنظلة بن قيس الزُرَقي أنه سأل رافع بن خديج عن كرى الأرض، قال: فقال رافع: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عنها، قال: فقلت: بالذهب والورق؟ وقال رافع: أمَّا الذهب والورق فلا بأس (1). رواه يحيى القطان عن مالك. _________ (1) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1183) في كتاب البيوع، باب كراء الأرض بالذهب والورق، من طريق يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ربيعة فذكره بتمامه. وقد أخرجه مالك في الموطأ (546) في كتاب كراء الأرض، باب ما جاء في كراء الأرض، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن به بتمامه.
ابْنُ وَهْبٍ، ← یُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاِعْلٰی
Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim · Book › Chapter · Hadith 5595
