المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). ‹ باب ذكر الأخبار المعارضة لإباحة المزارعة بالثلث والربع المبينة فسادها وحظرها والدليل على أن حظرها بعد إباحتها · حديث 5559
5559 - حدثنا أبو داود الحراني (1)، والصاغاني (2)، قالا: حدثنا أبو عاصم (3) عن الأوزاعي، قال: أخبرني عطاء، قال: سمعت جابرًا يقول: كانت للأنصار فضول أرضين يعطونها بالثلث والربع فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه" (4). _________ (1) سليمان بن سيف. (2) محمد بن إسحاق. (3) النبيل، الضحاك بن مخلد. (4) إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
كانت للأنصار فضول أرضين يعطونها بالثلث والربع ← جَابِرًا ← عَطَاءٍ، ← الْاَوْزَاعِیُّ ← أَبُو عَاصِمٍ ← أبو داود الحراني والصاغاني
Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim · Book › Chapter · Hadith 5559
