المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). ‹ [باب] بيان الخبر المبيح مؤاكَرِه (1) الأرض مع الأشجار بالنصف والثلث مما يخرج الله منها، وإباحة الشرط في المساقة على من يأخذ أن يكتفي (2) صاحبها جميع عملها، وإباحة دفع الأرض على ذلك الشرط، وعلى أن يكون العمل والبذر من قبل الحراث، والدليل على إباحة الإجارة · حديث 5547
5547 - حدثنا محمد بن صالح كيليجه، قال: حدثنا مسلم (1)، قال: حدثنا جويرية، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أعطى خيبر اليهود على أن يعمروها ولهم شطر ما خرج منها (2). _________ (1) ابن إبراهيم الأزدي. (2) إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← جُوَيْرِيَةُ، ← مُّسْلِمٍ ← محمد بن صالح كيليجه،
Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim · Book › Chapter · Hadith 5547
