المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). ‹ باب ذكر الخبر الموجب لبائع العبد ماله إلّا أن يشترط المشتري، والدليل على أن العبد يملك المال، ولا يملكه سيده ما دام العبد في ملكه · حديث 5511
5511 - حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد، قال: حدثنا أبي (1)، عن صالح (2)، عن ابن شهاب، أن سالمًا أخبره أن عبد الله بن عمر، قال: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من باع عبدًا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلًا بعد تأبيره فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع" (3). _________ (1) إبراهيم بن سعد الزهري. (2) ابن كيسان. (3) إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5508).
أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ← ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَالِمًا ← صَالِحٍ، ← أَبِي ← يعقوب بن إبراهيم ابن سعد ← عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ،
Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim · Book › Chapter · Hadith 5511
