المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). ‹ [باب] بيان حظر بيع السنبل حتى يَبْيَضَّ (1) ويَأمن العاهة، وعن بيع النخل حتى يزهو (2)، والدليل على إجازة بيع الزرع قبل أن يُسَنْبل، وبيان حظر بيع الزرع بالحنطة والدليل على إجازته بالذهب والفضة _________ (1) أي يشتد حبه، ويبدو صلاحه. (معالم السنن (أبو داود · حديث 5463
5463 - حدثنا الصاغاني (1)، عن يحيى بن معين، قال: حدثنا [ص:196] أبو أسامة (2)، عن عبيد الله بإسناده (3) "المزابنة ثمر النخل بالتمر كيلًا، وبيع الزبيب بالعنب كيلًا وعن كل ثمر بخرصه" (4). _________ (1) محمد بن إسحاق. (2) حماد بن أسامة. (3) أي عن نافع عن ابن عمر. (4) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1171) في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر. . .، من طريق يحيى بن معين، وهارون بن عبد الله، وحسين بن عيسى قالوا: حدثنا أبو أسامة به بتمامه.
Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim · Book › Chapter · Hadith 5463
