المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). ‹ باب حظر بيع التمر حتى يبدو صلاحها واستواءها والدليل على أنها إذا لم يدرك كلها جائز بيعها · حديث 5439
5439 - حدثنا سعيد بن عمرو السَكُوْني، قال: حدثنا بقية ابن الوليد، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- "نهى عن بيع الثمار حتى يبدَو صلاحها ويُؤمن عليها العاهة" (1). رواه ابن نمير (2) عن عبيد الله بإسناده "نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري" (3). _________ (1) إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1165) في كتاب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع، من طريق عبد الله بن نمير، عن عبيد الله بن عمر به، نحوه دون قوله "ويؤمن عليها العاهة" إلا أنه ذكر هذه العبارة من طريق أيوب، عن نافع به. (2) عبد الله. (3) إسناده معلق. وانظر ما قبله.
ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ← بقية ابن الوليد، ← سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو السَّكُونِيُّ
Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim · Book › Chapter · Hadith 5439
