المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). ‹ [باب] بيان حظر بيع الطعام المشترى حتى يستوفى ويقبض، والدليل على أن ما سوى الطعام مما لا يكال جائز بيعه · حديث 5403
5403 - حدثنا الصغاني (1)، قال: حدثنا شجاع بن الوليد، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر قال: حدثني نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه ويقبضه" (2). _________ (1) محمد بن إسحاق. (2) في إسناده شجاع بن الوليد مقبول، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1161) في كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، من طريق عمر بن محمد عن نافع به بتمامه.
ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ← شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، ← الصَّغَانِيُّ
Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim · Book › Chapter · Hadith 5403
