المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). ‹ [باب] بيان إجازة اشتراء المُصرّاة والإباحة في حلبها بعد معرفته بتصريتها والدليل على أنه ليس له أن يردها حتى يحلبها له ولا له أن يردها إن رضي حلابها · حديث 5391
5391 - حدثنا يوسف بن مسلم (1)، قال: حدثنا حجاج (2)، عن ابن جريج قال: أخبرني زياد (3)، أن ثابتًا (4) مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من اشترى غنمًا فاحتلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حلبها صاع من تمر" (5). _________ (1) المصيصي. (2) المصيصي. (3) ابن سعد بن عبد الرحمن الخراساني. (4) ابن عياض الأحنف الأعرج العدوي مولاهم. (5) إسناده صحيح، وهذا الإسناد من زوائد أبي عوانة على صحيح مسلم. وقد أخرجه البخاري (مع فتح الباري 4/ 368) في كتاب البيوع، باب إن شاء رد المصرّاة، وفي حلبتها صاع من تمر، من طريق محمد بن عمرو، عن مكي بن إبراهيم، عن ابن جريج به نحوه.
أَبَا هُرَيْرَةَ ← أَنَّهُ ← زِيَادٌ أَنَّ ثَابِتًا مَوْلَی عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← حجاج، ← يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ،
Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim · Book › Chapter · Hadith 5391
