المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). ‹ [باب] بيان حظر الخديعة في البيوع، والدليل على أن البائع المخدوع للمشتري مأثوم ماض بيعه، وأن المخدوع إذا قال للبائع قبل انعقاد البيع لا خديعة كان بيعًا فاسدًا · حديث 5367
5367 - حدثني أبي (1) -رحمه الله-، قال: حدثنا علي بن حُجْر (2)، حدثنا إسماعيل بن جعفر (3)، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر بمثله إلا أنه قال: فكان إذا بايع يقول: "لا خيابة" (4). _________ (1) إسحاق بن إبراهيم الإسفرائيني. (2) ابن إياس السَّعدي. (3) ابن أبي كثير الأنصاري. (4) إسناده صحيح، وقد تقدم فيما مضى أن مسلمًا أخرجه، وتفسير هذه الكلمة في أول الباب.
فكان إذا بايع ← ابن عمر بمثله إلا أنه ← عبد الله بن دينار ← اِسْمَاعِیْلُ بْنُ جَعْفَرٍ ← عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ← أَبِي
Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim · Book › Chapter · Hadith 5367
