المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). ‹ باب النهي عن تلقي البيوع والجلب (1) والركبان للبيع والدليل على أن من تلقاه فاشتراه منه فبيعه غير جائز. _________ (1) الجلب: هو ما يجلب للبيع من كل شيء. (النهاية 1/ 282). · حديث 5343
5343 - حدثنا أبو الهيثم زكريا بن يحيى اليحصبي (1)، قال: حدثنا سعيد بن سليمان، قال: حدثنا موسى بن طارق، عن ابن جريج، قال: حدثني هشام بن حسان (2) بمثله "إذا أتى سيده السوق فهو بالخيار" (3). _________ (1) السقطي. (2) القردوسي. (3) في إسناده شيخ المصنف لم أعرف حاله، وقد تقدم تخريجه في الذي قبله.
ابْنُ جُرَيْجٍ، ← مُوسَى بْنُ طَارِقٍ، ← سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ← أَبُو الْهَيْثَمِ زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى الْيَحْصِبِيُّ
Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim · Book › Chapter · Hadith 5343
