المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). ‹ باب النهي عن تلقي البيوع والجلب (1) والركبان للبيع والدليل على أن من تلقاه فاشتراه منه فبيعه غير جائز. _________ (1) الجلب: هو ما يجلب للبيع من كل شيء. (النهاية 1/ 282). · حديث 5331
5331 - وحدثنا الصغاني (1)، قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، قال: حدثنا شعبة، عن عدي بن ثابت سمعت أبا حازم، عن أبي هريرة. قال شعبة: قلت عن النبي -صلى الله عليه وسلم-؟ قال: نعم، قال: نهى عن التلقي، وأن يبيع المهاجر لأعرابي، وعن النجش والتصرية، وعن أن تسأل المرأة طلاق أختها، وأن يستام الرجل على سوم أخيه. _________ (1) محمد بن إسحاق.
النجش والتصرية ← التلقي، وأن يبيع المهاجر لأعرابي، ← نُهِيَ ← نَعَمْ ← النَّبِيِّ ← شُعْبَةُ: قُلْتُ: ← أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبَا حَازِمٍ، ← عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ← شُعْبَةُ، ← يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، ← الصَّغَانِيُّ
Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim · Book › Chapter · Hadith 5331
