المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). ‹ باب ذكر الخبر الدال على الإباحة لمتولي مال غيره أن يصرفه في تجارة، ومعاملة لمنفعة صاحبه، والإباحة لصاحبه أخذ ربحه ومنفعته · حديث 5996
5996 - حدثنا ابن شبابان (1)، ومحمد بن أحمد الواسطي، قالا: حدثنا ابن زُغْبَة (2)، قال: حدثنا الليث بن سعد، عن العمري عبد الله يعني [ص:481] ابن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قصة الغار (3). _________ (1) أحمد بن محمد بن موسى العطار. (2) عيسى بن حماد بن مسلم التُّجيبي. (3) إسناده صحيح.
ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← العمري عبد الله يعني [ص:481] ابن عمر، ← اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ← ابْنَ زُغْبَةَ، ← ابن شبابان ومحمد بن أحمد الواسطي
Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim · Book › Chapter · Hadith 5996
