المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). ‹ [باب] بيان عقوبة من أخذ شبرًا من الأرض ظلمًا، والدليل أنه يدخل في ذلك من لا تكون له شفعة في الأرض فيأخذها بعلة الشفعة، وكذلك من ذهب بشفعة شفيع ظلمًا · حديث 5972
5972 - حدثنا أبو مقاتل البلخي (1)، قال: حدثنا عبد الله بن رجاء، قال: حدثنا حرب بن شداد، عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني محمد ابن إبراهيم أنَّ أبا سلمة حدثه عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ظلم (2) شبرًا من الأرض طوقه من سبع" (3). _________ (1) سليمان بن محمد البلخي. (2) في نسخة (ل): ظلم قيد. (3) في إسناده أبو مقاتل لم يوثقه إلا ابن حبان، تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
عَائِشَةَ ← محمد ابن إبراهيم أنَّ أبا سلمة ← يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، ← حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ، ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، ← أبو مقاتل البلخي
Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim · Book › Chapter · Hadith 5972
