المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). ‹ باب حظر بيع الرجل شرِكًا له في ربعه، أو أرض، أو دار، أو نخل حتى يعرضه على شريكه، فإن لم يأخذه بثمنه جاز له بيعه من غيره، والدليل على أنه يجب عليه عرضه وكَان شريكه على دينه أو لم يكن · حديث 5960
5960 - حدثنا الصغاني، قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير، قال: حدثنا زهير، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كان له شريك في ربعه، أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن رضي أخذ، وإن كره ترك" (1). _________ (1) في إسناده أبو الزبير مدلس وقد عنعن، لكنه صرح بالتحديث كما مضى في الحديث الذي قبله.
جَابِرٍ ← أَبِي الزُّبَيْرِ ← زُهَيْرٍ ← يَحْيَی بْنُ أَبِي بُکَيْرٍ ← الصَّغَانِيُّ
Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim · Book › Chapter · Hadith 5960
