المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). ‹ باب الخبر الناهي عن الاحتكار (1)، والكراهية فيه، والدليل على أنه ليس على الحتم _________ (1) هو حبس الطعام وغيره بعد اشترائه ليقل فيغلوا. (النهاية 1/ 417). · حديث 5924
5924 - حدثني جنيد بن حكيم البغدادي (1)، قال: حدثنا عبد الرحمن ابن خالد الرقي، قال: حدثنا حجاج بن محمد، عن ابن جريج، عن معبد ابن نباتة الخشني (2)، عن نعيم المجمر (3)، عن ابن المسيب، عن معمر ابن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحتكر إلا خاطئ"، فقلت لمعمر: وأنت تحتكر، قال: هو ذنب وأستغفر الله (4). _________ (1) الدقاق، أبو بكر الأزدي، قال عنه الدارقطني: ليس بالقوي (ت: 283 هـ). تاريخ بغداد (7/ 241)، ميزان الاعتدال (1/ 425). (2) نقل ابن عبد البر كلاما للشافعي في معبد هذا، وهو قوله: "لا أدري، كيف معبد ابن نباتة هذا؟ فإن كان ثقة فالحجة فيما روى عن النبي عليه السلام"، قال أبو عمر: هو مجهول؛ لا حجة فيما رواه عندنا. انظر: الاستذكار (1/ 257)، تلخيص الحبير (1/ 122). (3) نعيم بن عبد الله المدني. (4) في إسناده شيخ المصنف، ضعفه الدارقطني، ومعبد بن نباتة مجهول، وقد تقدم تخريجه = [ص:440] = في الحديث رقم (5921، 5922).
معمر ابن عبد الله، ← ابْنِ الْمُسَيِّبِ، ← نُعَيْمٍ الْمُجْمِرِ ← معبد ابن نباتة الخشني ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ← عبد الرحمن ابن خالدٍ الرقي، ← جُنَيْدُ بْنُ حَكِيمٍ الْبَغْدَادِيُّ
Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim · Book › Chapter · Hadith 5924
