المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). ‹ باب الكراهية في إمساك الكلاب، والدليل على نفي التحريم في إمساكها، والإباحة في إمساك كلب الماشية، والغنم، والصيد، والزرع · حديث 5768
5768 - حدثنا أَبو داود الحراني، قال حدثنا هشام الدستوائي، عن يحيى ابن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من أمسك [ص:362] كلبًا فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب حرث أو ماشية" (1). _________ (1) تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
أَبِي هُرَيْرَةَ، ← اَبِیْ سَلَمَۃَ ← يَحْيَى ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ ← هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ ← أبو داود الحراني
Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim · Book › Chapter · Hadith 5768
