المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مُبْتَدَأ كتَابِ الطَّهارَةِ ‹ باب بيان (1) الإباحة للحائض (2) ترد نقض ضفر رأسها للاغتسال إذا وصل الماء إلى شؤون رأسها. _________ (1) (بيان) م يذكر في "ك" و "ط". (2) هكذا في "ك" و"ط" وهو أنسب. وفي "الأصل": إباحة الحائض. · حديث 968
968 - حدثنا أبو عمر الإمام، نا (1) مخلد بن يزيد، نا سفيان بإسناده ثلاث (2) (3). _________ (1) (ك 1/ 224). (2) هكذا وردت هذه الكلمة في جميع النسخ وهو من باب حذف المضاف إليه وبقاء المضاف كحاله لو كان مضافًا بحذف تنوينه، وسفيان في الإسناد هو الثوري. وانظر أوضح المسالك 3/ 41. (3) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى-. انظر: الحديث 964 السابق.
مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ ← أبو عمر الإمام
Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim · Book › Chapter · Hadith 968
