Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح معنی الآثار الطحاوي

Sharah Maani Al Aasaar Al Tahavi

6,941 Hadith365 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح معنی الآثار الطحاوي #5835

5520 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمر قال أخبرنا أبو عوانة عن منصور قال كان إبراهيم يكره كراء الأرض بالثلث والربع

مَنْصُورٌ، ← أَبُو عَوَانَةَ، ← أَبُو عُمَرَ، ← أَبُو بَكْرَةَ:

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 17 كتاب المزارعة والمساقاة ) · Hadith 5835

شرح معنی الآثار الطحاوي #5836

5521 - حدثنا أبو بكرة قال أخبرنا حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن مثله

الْحَسَنُ، ← قَتَادَةَ ← حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ← أَبُو بَكْرَةَ:

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 17 كتاب المزارعة والمساقاة ) · Hadith 5836

شرح معنی الآثار الطحاوي #5837

5522 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمر قال أخبرنا أبو عوانة عن منصور بن المعتمر عن سعيد بن جبير مثله

سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، ← مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، ← أَبُو عَوَانَةَ، ← أَبُو عُمَرَ، ← أَبُو بَكْرَةَ:

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 17 كتاب المزارعة والمساقاة ) · Hadith 5837

شرح معنی الآثار الطحاوي #5838

5523 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمر قال أخبرنا جماد عن قيس بن سعد أخبرهم عن عطاء مثله

عَطَاءٌ ← قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، ← جماد ← أَبُو عُمَرَ، ← أَبُو بَكْرَةَ:

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 17 كتاب المزارعة والمساقاة ) · Hadith 5838

شرح معنی الآثار الطحاوي #5839

5524 - حدثنا ربيع بن سليمان المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا حماد بن سلمة حميد الطويل ويونس بن عبيد عن الحسن أنه كان يكره أن يكرى الرجل الأرض من أخيه بالثلث والربع فأما وجه هذا الباب من طريق النظر فإن ذلك كما قد قاله أهل المقالة الأولى إن ذلك لا يجوز في المزارعة والمعاملة والمساقاة إلا بالدراهم والدنانير والعروض وذلك أن الذين قد أجازوا المساقاة في ذلك زعموا أنهم قد شبهوها بالمضاربة وهي المال يدفعه الرجل إلى الرجل على أن يعمل به على النصف أو الثلث أو الربع فكل قد أجمع على جواز ذلك وقام ذلك مقام الاستيجار بالمال المعلوم قالوا فكذلك المساقاة تقوم النخل المدفوعة مقام رأس المال في المضاربة ويكون الحادث عنها من التمر مثل الحادث عن المال من الربح [ ص 116 ] فكانت حجتنا عليهم في ذلك أن المضاربة إنما يثبت فيها الربح بعد سلامة رأس المال ووصوله إلى يدي رب المال ولم ير المزارعة ولا المساقاة فعل ذلك فيهما ألا ترى أن المساقاة في قول من يجيزها لو أثمرت النخل فجر عنها الثمر ثم احترقت النخل وسلم الثمر كان ذلك الثمر بين رب النخل والمساقي على ما اشترطا فيها ولم يمنع من ذلك عدم النخل المدفوعة كما يمنع عدم رأس المال في المضاربة من الربح وكانت المساقاة والمزارعة إذا عقدتا لا إلى وقت معلوم كانتا فاسدتين ولا تجوزان إلا إلى وقت معلوم وكانت المضاربة تجوز لا إلى وقت معلوم وكان المضارب له أن يمتنع بعد أخذه المال مضاربة من العمل بذلك متى أحب ولا يجير على ذلك وقد كان لرب المال أيضا أن يأخذ المال من يده متى أحب شاء ذلك المضارب أو أبى وليست المساقاة ولا المزارعة كذلك لأنا رأينا المساقي إذا أبي العمل بعد وقوع عقد المساقاة أجبر على ذلك وإن أراد رب النخل أخذها منه ونقض المساقاة لم يكن ذلك له حتى تنقضي المدة التي قد تعاقد عليها فكان عقد المضاربة عقدا لا يوجب إلزام واحد من رب المال ولا من المضارب وإنما يعمل المضارب بذلك المال ما كان هو ورب المال متفقين على ذلك وكانت المساقاة يجبر على الوفاء بما يوجبه عقدها كل واحد من رب النخل ومن المساقي وأشبهت المضاربة الشركة فيما ذكرنا وأشبهت المساقاة الإجارة فيما قد وصفنا ثم إنا قد رجعنا إلى حكم الإجارة كيف لنعلم بذلك كيف حكم المساقاة التي قد أشبهتها من حيث ما وصفنا فرأينا الإجارات تقع على وجوه مختلفة فمنها إجارات على بلوغ مساقاة معلومة بأجر معلوم فهي جائزة وهذا وجه من الإجارات ومنها ما يقع على عمل معلوم مثل خياطة هذا القميص وما أشبه ذلك بأجر معلوم فيكون ذلك أيضا جائزا ومنها ما يقع على مدة معلومة كالرجل يستأجر الرجل على أن يخدمه شهرا بأجر معلوم فذلك جائز أيضا فاحتيج في الإجارت كلها إلى الوقوف على ما قد وقع عليها منها العقد فلم يجز في جميع ذلك إلا على شيء معلوم إما مساقاة معلومة وإما عمل معلوم وإما أيام معلومة وقد كانت هذه الأشياء المعلومة في نفسها لا يجوز أن يكون أبدالها مجهولة بل قد جعل حكم أبدالها كحكمها فأحتيج أن تكون معلومة كما أن الذي هو بدل من ذلك يحتاج أن يكون معلوما وقد كانت المضاربة تقع على عمل بالمال غير معلوم ولا إلى وقت معلوم فكان العمل فيها مجهولا والبدل من ذلك مجهول فقد ثبت في هذه الأشياء التي وصفنا من الإجارات والمضاربات أن حكم كل واحد منها حكم بدله فما كان بدله معلوما فلا يجوز أن يكون في نفسه إلا معلوما وما كان في نفسه غير معلوم فجائز أن يكون بدله غير معلوم ثم رأينا المساقاة والمزارعة والمعاملة لا يجوز واحدة منها إلا إلى وقت معلوم في شيء معلوم فالنظر على ذلك أن لا يجوز البدل منها إلا معلوما وأن يكون حكمها كحكم البدل منها كما كان حكم الأشياء التي ذكرنا من الإجارات والمضاربات حكم أبدالها فقد ثبت بالنظر الصحيح أن لا تجوز المساقاة ولا المزارعة إلا بالدراهم والدنانير وما أشبههما من العروض وهذا كله قول أبي حنيفة رضي الله عنه في هذا الباب وأما أبو يوسف ومحمد بن الحسن رحمهما الله فإنهما قد ذهبا إلى جوازهما جميعا وتركا النظر في ذلك واتبعا ما قد روينا في هذا الباب من الآثار عن رسول الله صلى الله عليه و سلم وعن أصحابه بعده وقلداها في ذلك

شرح معنی الآثار الطحاوي #5840

5525 - حدثنا فهد بن سليمان قال ثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال ثنا شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع بن خديج أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من زرع زرعا في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء ويرد عليه نفقته في ذلك قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن من زرع في أرض قوم زرعا بغير أمرهم كان ذلك الزرع لأرباب الأرض وغرموا للزارع ما أنفق فيه واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا أصحاب الأرض بالخيار إن شاؤوا خلوا بين الزارع وبين أخذ زرعه ذلك وضمنوه بنقصان أرضهم إن كان زرعه ذلك قد نقص الأرض شيئا وإن شاؤوا منعوا الزارع من ذلك وغرموا له قيمة زرعه ذلك مقلوعا وقد كان لهم من الحجة في ذلك أن هذا الحديث قد روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم على غير ما ذكروه في ذلك وهو كما قد

رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، ← عَطَاءٌ ← أَبِي إِسْحَاقَ ← شَرِيكٌ، ← يحيى بن عبد الحميد الحماني ← فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 17 كتاب المزارعة والمساقاة ) · Hadith 5840

شرح معنی الآثار الطحاوي #5841

5526 - حدثنا أحمد بن أبي عمران قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فله نفقته وليس له من الزرع شيء وقد روى هذا الحديث أيضا يحيى بن آدم عن شريك وقيس جميعا عن أبي إسحاق وذكره عنهما في كتاب الخراج كما قد حدثنا بن أبي عمران أيضا لا كما قد حدثنا فهد بن سليمان فمعنى هذا الحديث عندنا غير معنى ما روى الحماني لأن ما قد روى الحماني هو قوله فليس له من الزرع شيء ويرد عليه نفقته في ذلك فوجه ذلك أن غيره يعطيه النفقة التي قد أنفقها في ذلك فيكون له الزرع لا بما يعطى من ذلك وهذا محال عندنا لأن النفقة التي قد أخرجت في ذلك الزرع ليست بقائمة ولا لها بدل قائم وذلك أنها إنما دفعت في أجر عمال وغير ذلك مما قد فعله المزارع له لنفسه فاستحال أن يجب له ذلك على رب الأرض إلا بعوض يتعوضه منه رب الأرض في ذلك ولكن أصل الحديث عندنا والله أعلم إنما هو على ما قد رواه أبو بكر بن أبي شيبة لا على ما قد رواه الحماني في ذلك ووجه ذلك عندنا على أن الزارع لا شيء له في الزرع يأخذه لنفسه فيملكه كما يملك الزرع الذي يزرعه في أرض نفسه أو في أرض غيره ممن قد أباح له الزرع فيها ولكنه يأخذ نفقته وبذره ويتصدق بما بقى هكذا وجه هذا الحديث عندنا في ذلك والله أعلم وقد ذكر ذلك يحيى بن آدم عن حفص بن غياث أيضا ومن الدليل على صحة ذلك أيضا ما قد

رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، ← عَطَاءٌ ← أَبِي إِسْحَاقَ ← شَرِيكٌ، ← أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ← أَحْمَدُ بْنُ أبي عِمْرَانَ ← وهو كما قد

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 17 كتاب المزارعة والمساقاة ) · Hadith 5841

شرح معنی الآثار الطحاوي #5842

5527 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا أبي عن أبي يوسف عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عروة بن الزبير عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد قال إن من أحيى أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق قال عروة فلقد حدثني هذا الرجل الذي قد حدثني بهذا الحديث أنه رأى نخلا يقطع أصولها بالفوس وقد

رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم ← يَحْيَى بْنُ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، ← مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ← أَبِي يُوسُفَ ← أَبِي ← سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ ← ما قد

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 17 كتاب المزارعة والمساقاة ) · Hadith 5842

شرح معنی الآثار الطحاوي #5843

5528 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمر الضرير قال ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عروة عن أبيه عن رجل من بني بياضة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم بنحو ذلك أيضا أفلا ترى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد أمر بقطع النخل المغروس في غير حق بعد ما قد نبت في الأرض ولم يجعله لأرباب الأرض فيوجب عليهم غرم ما أنفق فيه ذلك على أن الزرع المزروع في الأرض أحرى أن يكون كذلك وأن يقلع ذلك فيدفع إلى صاحب الزرع كالنخل التي قد ذكرناها إلا أن يشاء صاحب الأرض أن يمنع من ذلك ويغرم قيمة الزرع والنخل منزوعين مقلوعين فيكون ذلك له وقد دل على ما ذكرناه من ذلك أيضا ما قد

رجل من بني بياضة ← أَبِيهِ ← يَحْيَى بْنُ عُرْوَةَ، ← مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ← حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ← اَبُوْ عُمَرَ الضَّرِیْرُ ← أَبُو بَكْرَةَ: ← وقد

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 17 كتاب المزارعة والمساقاة ) · Hadith 5843

شرح معنی الآثار الطحاوي #5844

5529 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن الأوزاعي عن واصل بن أبي جميل عن مجاهد قال اشترك أربعة نفر على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال أحدهم علي البذر وقال الآخر علي العمل وقال الآخر علي الأرض وقال الآخر علي الفدان فزرعوا ثم حصدوا ثم أتوا النبي صلى الله عليه و سلم فجعل الزرع لصاحب البذر وجعل لصاحب العمل أجرا وجعل لصاحب الفدان درهما في كل يوم وألغى الأرض في ذلك أفلا ترى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لما أفسد هذه المزارعة لم يجعل الزرع لصاحب الأرض بل قد جعله لصاحب البذر وقد دل على ذلك أيضا ما قد حكم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم وتابعوهم من بعدهم فيمن بنى في أرض قوم بغير أمرهم بناء

مُّجَاھِدٍ ← وَاصِلِ بْنِ أَبِي جَمِيلٍ ← الْاَوْزَاعِیُّ ← أَبُو عَاصِمٍ، ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، ← ما قد

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 17 كتاب المزارعة والمساقاة ) · Hadith 5844

شرح معنی الآثار الطحاوي #5845

5530 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمر الضرير قال أخبرنا حماد بن سلمة أن عامر الأحول أخبرهم عن عمرو بن شعيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال في رجل بنى في دار بناء ثم جاء أهلها فاستحقوها قال إن كان بنى بأمرهم فله نفقته وإن كان بنى بغير إذنهم فله نقضه وقد

حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ← اَبُوْ عُمَرَ الضَّرِیْرُ ← أَبُو بَكْرَةَ:

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 17 كتاب المزارعة والمساقاة ) · Hadith 5845

شرح معنی الآثار الطحاوي #5846

5531 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عوانة عن جابر الجعفي عن القاسم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مثله

عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ← الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ← جابر الجعفي ← أَبُو عَوَانَةَ، ← أَبُو بَكْرَةَ: ← وقد

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 17 كتاب المزارعة والمساقاة ) · Hadith 5846

Previous
345
Next

الْحَسَنُ، ← حماد بن سلمة حميد الطويل ويونس بن عبيد ← أسد ← ربيع بن سليمان المؤذن

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 17 كتاب المزارعة والمساقاة ) · Hadith 5839

All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter