Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح معنی الآثار الطحاوي

Sharah Maani Al Aasaar Al Tahavi

6,941 Hadith365 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح معنی الآثار الطحاوي #4550

4292 - حدثنا ربيع بن سليمان المؤذن قال ثنا بشر بن بكر قال أخبرنا الأوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم تجاوز الله لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الرجل إذا أكره على طلاق أو نكاح أو يمين أو إعتاق أو ما أشبه ذلك حتى فعله مكرها أن ذلك كله باطل لأنه قد دخل فيما تجاوز الله فيه للنبي صلى الله عليه و سلم عن أمته واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل يلزمه ما حلف به في حال الإكراه من يمين وينفذ عليه طلاقه وعتاقه ونكاحه ومراجعته لزوجته المطلقة إن كان راجعها وتأولوا في هذا الحديث معنى غير المعنى الذي تاوله أهل المقالة الأولى فقالوا إنما ذلك في الشرك خاصة لأن القوم كانوا حديثي عهد بكفر في دار كانت دار كفر فكان المشركون إذا قدروا عليهم إستكرهوهم على الإقرار بالكفر فيقرون بذلك بألسنتهم قد فعلوا ذلك بعمار بن ياسر رضي الله عنه وبغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم ورضي عنهم فنزلت فيهم إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان وربما سهوا فتكلموا بما جرت عليه عادتهم قبل الإسلام وربما أخطأوا فتكلموا بذلك أيضا فتجاوز الله عز و جل لهم عن ذلك لأنهم غير مختارين لذلك ولا قاصدين إليه وقد ذهب أبو يوسف رحمه الله الى هذا التفسير أيضا حدثناه الكيساني عن أبيه فالحديث يحتمل هذا المعنى ويحتمل ما قال أهل المقالة الأولى فلما أحتمل ذلك إحتجنا إلى كشف معانيه ليدلنا على أحد التأويلين فنصرف معنى هذا الحديث إليه فنظرنا في ذلك فوجدنا الخطأ هو ما أراد الرجل غيره ففعله لا عن قصد منه إليه ولا إرادة منه إياه وكان السهو ما قصد إليه ففعله على القصد منه إليه على أنه ساه عن المعنى الذي يمنعه من ذلك الفعل وكان الرجل إذا نسي أن تكون هذه المرأة له زوجة فقصد إليها فطلقها فكل قد أجمع أن طلاقه عامل ولم يبطلوا ذلك لسهوه ولم يدخل ذلك السهو في السهو المعفو عنه فإذا كان السهو المعفو عنه ليس فيه ما ذكرنا من الطلاق والأيمان والعتاق كان كذلك الإستكراه المعفو عنه ليس فيه أيضا من ذلك شيء فثبت بذلك فساد قول الذين أدخلوا الطلاق والعتاق والأيمان في ذلك وإحتج أهل المقالة الأولى أيضا لقولهم بما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم

بْنِ عَبَّاسٍ ← عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، ← عَطَاءٌ ← الْاَوْزَاعِیُّ ← بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، ← ربيع بن سليمان المؤذن

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 7 كتاب الطلاق ) · Hadith 4550

شرح معنی الآثار الطحاوي #4551

4293 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي أنه سمع عمر بن الخطاب على المنبر يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه

بن وَهْبٍ ← يونس،

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 7 كتاب الطلاق ) · Hadith 4551

شرح معنی الآثار الطحاوي #4552

4294 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد فذكر بإسناده مثله قالوا فلما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم الأعمال بالنيات ثبت أن عملا لا ينفذ من طلاق ولا عتاق ولا غيره إلا أن تكون معه نية فكان من الحجة للآخرين في ذلك أن هذا الكلام لم يقصد به إلى المعنى الذي ذكره هذا المخالف وإنما قصد به إلى الأعمال التي يجب بها الثواب ألا تراه يقول الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرئ ما نوى يريد من الثواب ثم قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه فذلك لا يكون إلا جوابا لسؤال كان النبي صلى الله عليه و سلم سئل عما للمهاجر في عمله أي في هجرته فقال إنما الأعمال بالنيات حتى أتى على الكلام الذي في الحديث وليس ذلك من أمر الإكراه على الطلاق والعتاق والرجعة والأيمان في شيء فانتفى هذا الحديث أيضا أن يكون فيه حجة لأهل المقالة التي بدأنا بذكرها على أهل المقالة التي ثنينا بذكرها وكان مما احتج به أهل المقالة الثانية لقولهم الذي ذكرنا ما

يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ← سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ،

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 7 كتاب الطلاق ) · Hadith 4552

شرح معنی الآثار الطحاوي #4553

4295 - حدثنا فهد قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا أبو أسامة عن الوليد بن جميع قال ثنا أبو الطفيل قال ثنا حذيفة بن اليمان قال ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي فأخذنا كفار قريش فقالوا إنكم تريدون محمدا فقلنا ما نريد إلا المدينة فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه فأتينا رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبرناه فقال انصرفا من الوفاء نفي ضد الغدر لهم بعهودهم ونستعين الله عليهم

حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ ← أَبُو الطُّفَيْلِ ← الْوَلِيدِ بْنِ جَمِيعٍ، ← أَبُو أُسَامَةَ ← أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ← فهد ← مَا

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 7 كتاب الطلاق ) · Hadith 4553

شرح معنی الآثار الطحاوي #4554

4296 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا عبد الرحمن بن صالح قال حدثني يونس بن بكير عن الوليد عن أبي الطفيل عن حذيفة قال خرجت وأنا وأبي حسيل ونحن نريد رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم ذكر نحوه قالوا فلما منعهما رسول الله صلى الله عليه و سلم من حضور بدر لاستحلاف المشركين القاهرين لهما على ما استحلفوهما عليه ثبت بذلك أن الحلف على الطواعية والإكراه سواء وكذلك الطلاق والعتاق وهذا أولى ما فعل في الآثار إذا وقف على معاني بعضها أن يحمل ما بقي منها على ما لا يخالف ذلك المعنى متى ما قدر على ذلك حتى لا تضاد فثبت بما ذكرنا أن حديث بن عباس رضي الله عنهما في الشرك وحديث حذيفة رضي الله عنه في الطلاق والأيمان وما أشبه ذلك وأما حكم ذلك من طريق النظر فإن فعل الرجل مكرها لا يخلو من أحد وجهين إما أن يكون المكره على ذلك الفعل إذا فعله مكرها في حكم من لم يفعله فلا يجب عليه شيء أو يكون في حكم من فعله فيجب عليه ما يجب عليه لو فعله غير مستكره فنظرنا في ذلك فرأيناهم لا يختلفون في المرأة إذا أكرهها زوجها وهي صائمة في شهر رمضان أو حاجة فجامعها أن حجها يبطل وكذلك صومها ولم يراعوا في ذلك الإستكراه فيفرقوا بينه وبين الطواعية ولا جعلت المرأة فيه في حكم من لم يفعل شيئا بل قد جعلت في حكم من قد فعل فعلا يجب عليه الحكم ورفع عنها الإثم في ذلك خاصة وكذلك لو أن رجلا أكره رجلا على جماع امرأة اضطرت إلى ذلك كان المهر في النظر على المجامع لا على المكره ولا يرجع به المجامع على المكره لأن المكره لم يجامع فيجب عليه بجماعه مهر وما يجب في ذلك الجماع فهو على المجامع لا على غيره فلما ثبت في هذه الأشياء أن المكره عليها محكوم عليه بحكم الفاعل كذلك في الطواعية فيوجبون عليه فيها من الأموال ما يجب على الفاعل لها في الطواعية ثبت أنه كذلك المطلق والمعتق والمراجع في الإستكراه يحكم عليه بحكم الفاعل فيلزم أفعاله كلها فإن قال قائل فلم لا أجزت بيعه وإجارته قيل له إنا قد رأينا البيوع والإجارات قد ترد بالعيوب وبخيار الرؤية وبخيار الشرط وليس النكاح كذلك ولا الطلاق ولا المراجعة ولا العتق فما كان قد تنقض بالخيار للشروط فيه وبالأسباب التي في أصله من عدم الرؤية والرد بالعيوب نقض بالإكراه وما لا يجب نقضه بشيء بعد ثبوته لم ينقض بإكراه ولا بغيره وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله وقد رأينا مثل هذا قد جاءت به السنة

حُذَيْفَةَ ← أَبِي الطُّفَيْلِ، ← الْوَلِیْدُ ← يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ، ← أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ،

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 7 كتاب الطلاق ) · Hadith 4554

شرح معنی الآثار الطحاوي #4555

4297 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا الوحاظي قال ثنا سليمان بن بلال قال ثنا عبد الرحمن بن حبيب بن أردك أنه سمع عطاء بن أبي رباح يقول أخبرني يوسف بن ماهك أنه سمع أبا هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَبِيبِ بْنِ أَرْدَكَ، ← سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ← الوحاظي، ← بن أبي داود

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 7 كتاب الطلاق ) · Hadith 4555

شرح معنی الآثار الطحاوي #4556

4298 - حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا الخصيب وأسد قالا ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عبد الرحمن بن حبيب بن أردك عن عطاء بن أبي رباح عن بن ماهك عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم مثله

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← بن ماهك ← عَطَاءُ بْنُ اَبِیْ رَبَاحٍ ← عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَبِيبِ بْنِ أَرْدَكَ، ← عَبْدُ الْعَزِیزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِیُّ ← الخصيب وأسد ← نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ،

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 7 كتاب الطلاق ) · Hadith 4556

شرح معنی الآثار الطحاوي #4557

4299 - حدثنا فهد قال ثنا علي بن معبد قال ثنا إسماعيل بن أبي كثير الأنصاري عن حبيب بن أردك عن عطاء بن أبي رباح عن بن ماهك عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم مثله فلما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد فمنع النكاح من البطلان بعد وقوعه وكذلك الطلاق والمراجعة ولم نر البيوع على ذلك المعنى بل حملت ضده فجعل من باع لاعبا كان بيعه باطلا وكذلك من أجر لاعبا كانت إجارته باطلة فلم يكن ذلك عندنا والله أعلم إلا لأن البيوع والإجارات مما ينقض بالأسباب التي ذكرنا فنقضت بالهزل كما نقضت بذلك وكانت الأشياء الأخر من الطلاق والعتاق والرجعة لا يبطل بشيء من ذلك فجعلت غير مردود بالهزل فكذلك أيضا في النظر ما كان ينقض بالأسباب التي ذكرنا نقض بالإكراه وما كان لا ينقض بتلك الأسباب لم ينقض بالإكراه وقد روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← بن ماهك ← عَطَاءُ بْنُ اَبِیْ رَبَاحٍ ← حبيب بن أردك ← إسماعيل بن أبي كثير الأنصاري ← عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ← فهد

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 7 كتاب الطلاق ) · Hadith 4557

شرح معنی الآثار الطحاوي #4558

4300 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا محمد بن عبد الرحمن العلاف قال ثنا بن سواء قال ثنا أبو سنان قال سمعت عمر بن عبد العزيز يقول طلاق السكران والمكره جائز

عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیْزِ ← أَبُو سِنَانٍ ← بن سواء ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَلَّافُ، ← بن أبي داود

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 7 كتاب الطلاق ) · Hadith 4558

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter