Saturday, Rabiʻ I 3, 1448 AH · Aug 15, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح معنی الآثار الطحاوي

Sharah Maani Al Aasaar Al Tahavi

6,941 Hadith365 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح معنی الآثار الطحاوي #3780

3577 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أنا سفيان عن أبي الزبير عن بن باباه عن جبير بن مطعم رفعه أنه قال يا بني عبد المطلب لا تمنعوا أحدا يطوف بهذا البيت ويصلي أي ساعة شاء من ليل أو نهار

جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، ← بن باباه ← أَبِي الزُّبَيْرِ ← سُفْيَانَ، ← یُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاِعْلٰی

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 5 كتاب مناسك الحج ) · Hadith 3780

شرح معنی الآثار الطحاوي #3781

3578 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال ثنا حسان بن إبراهيم عن إبراهيم بن يزيد بن مردانبة عن عطاء عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال يا بني عبد مناف إن وليتم هذا الأمر فلا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار قال أبو جعفر فذهب قوم إلى إباحة الصلاة للطواف في الليل والنهار فلا يمنع من ذلك عندهم وقت من الأوقات المنهي عن الصلاة فيها واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا حجة لكم في هذه الآثار لأن ما أباح رسول الله صلى الله عليه و سلم فيها وأمر بني عبد المطلب أو بني عبد مناف أن لا يمنعوا أحدا منه من الطواف والصلاة هو الطواف على سبيل ما ينبغي أن يطاف والصلاة على سبيل ما ينبغي أن تصلى فأما على ما سوى ذلك فلا ألا ترى أن رجلا لو طاف بالبيت عريانا أو على غير وضوء أو جنبا أن عليهم أن يمنعوه من ذلك لأنه طاف على غير ما ينبغي الطواف عليه وليس ذلك بداخل فيما أمرهم رسول الله صلى الله عليه و سلم أن لا يمنعوا منه من الطواف فكذلك قوله لا تمنعوا أحدا يصلي هو علي ما قد أمر أن يصلى عليه من الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة في الأوقات التي قد أبيحت الصلاة فيها فأما ماسوى ذلك فلا وقد نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم نهيا عاما عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها ونصف النهار وبعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغيب الشمس وتواترت بذلك الآثار عن رسول الله صلى الله عليه و سلم وقد ذكرت بأسانيدها في غير هذا الموضع من هذا الكتاب فكان مما احتج به أهل المقالة الأولى لقولهم في ذلك ما

بْنِ عَبَّاسٍ ← عَطَاءٌ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ مَرْدَانِبَةَ2، ← حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، ← مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 5 كتاب مناسك الحج ) · Hadith 3781

شرح معنی الآثار الطحاوي #3782

3579 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا يعقوب بن حميد قال ثنا بشر بن السري عن إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن عبد الله بن باباه قال طاف أبو الدرداء بعد العصر وصلى قبل مغارب الشمس فقلت أنتم أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم تقولون لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس فقال إن هذا البلد ليس كسائر البلدان فقالوا فقد دل قول أبي الدرداء على أن الصلاة للطواف لم يدخل فيها نهي عن النبي صلى الله عليه و سلم من الصلاة في الأوقات التي ذكرتم قيل لهم فأنتم لا تقولون بهذا الحديث لأنا قد رأيناكم تكرهون الصلاة بمكة في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها لغير الطواف لنهي النبي صلى الله عليه و سلم عن الصلاة في تلك الأوقات ولا تخرجون حكم مكة في ذلك من حكم سائر البلدان وأبا الدرداء فقد أخرج في الحديث الذي احتججتم به حكم مكة من حكم سائر البلدان سواها في المنع من الصلوات في ذلك وأخبر أن النهي لم يدخل حكمها فيه وأنه إنما أريد به ما سواها مع أنه قد خالف أبا الدرداء في ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَاهَ ← أَبِي الزُّبَيْرِ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ← بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ ← يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ ← أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ،

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 5 كتاب مناسك الحج ) · Hadith 3782

شرح معنی الآثار الطحاوي #3783

3580 - حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال طاف عمر رضي الله عنه بالبيت بعد الصبح فلم يركع فلما صار بذي طوى وطلعت الشمس صلى ركعتين

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ، ← عُرْوَةَ ← الزُّهْرِيِّ، ← سُفْيَانَ، ← يونس،

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 5 كتاب مناسك الحج ) · Hadith 3783

شرح معنی الآثار الطحاوي #3784

3581 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عبد القاري مثله فهذا عمر رضي الله عنه لم يركع حينئذ لأنه لم يكن عنده وقت صلاة وأخر ذلك الى أن دخل عليه وقت الصلاة فصلى وهذا بحضرة سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فلم ينكره عليه منهم منكر ولو كان ذلك الوقت عنده وقت صلاة للطواف لصلى ولما أخر ذلك لأنه لا ينبغي لأحد طاف بالبيت أن لا يصلي حينئذ إلا من عذر وقد روي عن معاذ بن عفراء مثل ذلك وقد ذكرت ذلك فيما تقدم من هذا الكتاب وقد روي مثل ذلك أيضا عن بن عمر رضي الله عنهما

بن وَهْبٍ ← يونس،

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 5 كتاب مناسك الحج ) · Hadith 3784

شرح معنی الآثار الطحاوي #3785

3582 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا همام قال أنا نافع أن بن عمر رضي الله عنهما قدم مكة عند صلاة الصبح فطاف ولم يصل إلا بعد ما طلعت الشمس والنظر يدل على ذلك أيضا لأنا قد رأينا رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن صيام يوم الفطر ويوم النحر فكل قد أجمع أن ذلك في سائر البلدان سواء فالنظر على ذلك أن يكون ما نهى عنه من الصلوات في الأوقات التي نهى عن الصلوات فيها في سائر البلدان كلها على السواء فبطل بذلك قول من ذهب إلى إباحة الصلاة للطواف في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها ثم افترق الذين خالفوا أهل المقالة الأولى في ذلك على فرقتين فقالت فرقة منهم لا يصلي في شيء من هذه الخمسة الأوقات للطواف كما لا يصلي فيها للتطوع وممن قال ذلك أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقد وافقهم في ذلك ما روينا عن عمر رضي الله عنه ومعاذ بن عفراء وابن عمر رضي الله عنهما وقالت فرقة يصلي للطواف بعد العصر قبل اصفرار الشمس وبعد الصبح قبل طلوع الشمس ولا يصلي لذلك في الأوقات الثلاثة البواقي المنهي عن الصلاة فيها وممن قال ذلك مجاهد وإبراهيم النخعي وعطاء

نَافِعٍ ← هَمَّامٌ، ← حَجَّاجٌ: ← مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 5 كتاب مناسك الحج ) · Hadith 3785

شرح معنی الآثار الطحاوي #3786

3583 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا يعقوب بن حميد قال ثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال طف وصل ما كنت في وقت فإذا ذهب الوقت فأمسك

إِبْرَاهِيمُ: ← مُغِيرَةَ، ← هُشَيْمٌ، ← يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ ← أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ،

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 5 كتاب مناسك الحج ) · Hadith 3786

شرح معنی الآثار الطحاوي #3787

3584 - حدثنا أحمد قال ثنا يعقوب قال ثنا بن أبي غنية عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء مثله

عَطَاءٌ ← عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، ← بن أَبِي غَنِيَّةَ ← يَعْقُوبُ، ← أَحْمَدُ:

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 5 كتاب مناسك الحج ) · Hadith 3787

شرح معنی الآثار الطحاوي #3788

3585 - حدثنا أحمد قال ثنا يعقوب قال ثنا عبد الله بن رجاء وعبيد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال طف قال عبيد الله بعد الصبح وبعد العصر وصل ما كنت في وقت وقال بن رجاء في وقت صلاة وقد روي مثل ذلك أيضا عن بن عمر رضي الله عنهما

مُّجَاھِدٍ ← عُثْمَانُ بْنُ الْأَسْوَدِ، ← عبد الله بن رجاء وعبيد الله بن موسى ← يَعْقُوبُ، ← أَحْمَدُ:

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 5 كتاب مناسك الحج ) · Hadith 3788

شرح معنی الآثار الطحاوي #3789

3586 - حدثنا أحمد قال ثنا يعقوب قال ثنا بن أبي غنية عن عمر بن ذر عن مجاهد قال كان بن عمر رضي الله عنهما يطوف بعد العصر ويصلي ما كانت الشمس بيضاء حية فإذا اصفرت وتغيرت طاف طوافا واحدا حتى يصلي المغرب ثم يصلي ويطوف بعد الصبح ويصلي ما كان في غلس فإذا أسفر طاف طوافا واحدا ثم يجلس حتى ترتفع الشمس ويمكن الركوع

مُّجَاھِدٍ ← عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ، ← بن أَبِي غَنِيَّةَ ← يَعْقُوبُ، ← أَحْمَدُ:

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 5 كتاب مناسك الحج ) · Hadith 3789

شرح معنی الآثار الطحاوي #3790

3587 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد قال أنا موسى بن عقبة عن سالم وعطاء أن بن عمر رضي الله عنهما كان يطوف بعد الصبح وبعد العصر أسبوعا ويصلي ركعتين ما كان في وقت صلاة فهذا عطاء قد قال برأيه ما قد ذكرنا وقد روى عن بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال لا تمنعوا أحدا يطوف بهذا البيت ويصلي أي ساعة شاء من ليل أو نهار فقد حمل ذلك على خلاف ما ذهب اليه أهل المقالة الأولى وكان النظر في ذلك لما اختلفوا هذا الاختلاف أنا رأينا طلوع الشمس وغروبها ونصف النهار يمنع من قضاء الصلوات الفائتات وبذلك جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في تركه قضاء الصبح التي نام عنها الى ارتفاع الشمس وبياضها فإذا كان ما ذكرنا ينهى عن قضاء الفرائض الفائتات فهو عن الصلوات للطواف أنهى وقد قال عقبة بن عامر ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه و سلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب وقد ذكرنا ذلك بإسناده فيما تقدم من كتابنا هذا فإذا كانت هذه الأوقات تنهى عن الصلاة على الجنائز فالصلاة للطواف أيضا كذلك وكذلك كانت الصلاة بعد العصر قبل تغير الشمس وبعد الصبح قبل طلوع الشمس مباحة على الجنائز ومباحة في قضاء الصلاة الفائتة ومكروهة في التطوع وكان الطواف يوجب الصلاة حتى يكون وجوبها كوجوب الصلاة على الجنائز فالنظر على ما ذكرنا أن يكون حكمها بعد وجوبها كحكم الفرائض التي قد وجبت وحكم الصلاة على الجنائز التي قد وجبت فتكون الصلاة للطواف تصلى في كل وقت يصلى فيه على الجنائز وتقضى فيه الصلاة الفائتة ولا تصلى في كل وقت لا يصلي فيه على الجنازة ولا تقضى فيه صلاة فائتة فهذا هو النظر عندنا في هذا الباب على ما قال عطاء وإبراهيم ومجاهد وعلى ما قد روى عن بن عمر رضي الله عنهما واليه نذهب وهو قول سفيان وهو خلاف قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى

سالم وعطاء ← مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، ← حَمَّادٍ، ← حَجَّاجٌ: ← مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 5 كتاب مناسك الحج ) · Hadith 3790

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter