شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) ‹ ( باب من لا تحل له الصدقة من الأغنياء والأقوياء · حديث 1601
1601 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد قال : نزلت أنا وأهلي بقيع الغرقد ، فقال لي أهلي : اذهب إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فاسأله لنا شيئا نأكله ، فذهبت إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فوجدت عنده رجلا يسأله ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " من سأل منكم وله وقية أو عدلها ، فقد سأل إلحافا " قال الأسدي : صفحة رقم 85 فقلت : للقحتنا خير من وقية ، فرجعت ولم أسأله. اللقحة : الناقة المرية. الوقية : أربعون درهما. وقوله : " أو عدلها " يريد قيمتها ، وعدل الشيء : ما كان مساويا له في القيمة ، وعدله بكسره : إذا كان مثله في الصورة. وروي عن سهل بن الحنظلية قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " من سأل وعنده ما يغنيه ، فإنما يستكثر من النار " فقال : يا رسول الله وما يغنيه ؟ قال : " قدر ما يغديه ويعشيه ". قال رحمه الله : اتفق أهل العلم على أن الزكاة لا تحل للأغنياء إلا لخمسة استثناهم الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) ، واختلفوا في حد الغنى الذي يمنع أخذ الصدقة ، فذهب قوم إلى أن من ملك خمسين درهما لا تحل له الصدقة ، لحديث عبد الله بن مسعود ، وهو قول سفيان الثوري ، وعبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق ، وقالوا : لا يجوز أن يعطى الرجل من الزكاة أكثر من خمسين. وقال أصحاب الرأي : حده أن يملك مائتي درهم ، لأنه حينئذ تجب عليه الزكاة ، والشرع أمر بأخذ الصدقة من الأغنياء ، ودفعها إلى الفقراء ، وهذا قد ثبت غناه بوجوب الزكاة عليه ، فخرج عن حد الفقراء. صفحة رقم 86 وقالوا إذا أعطي الفقير من الصدقة يكره أن يبلغ به مائتي درهم. وقال أبو عبيد : حده أن يملك أربعين درهما ، لحديث الأسدي. وذهب الأكثرون إلى أن حده أن يكون عنده ما يكفيه وعياله ، وهو قول مالك والشافعي ، قال الشافعي : وقد يكون الرجل غنيا بالدرهم مع كسب ، ولا يكون غنيا بألف لضعفه في نفسه ، وكثرة عياله ، وقال : يجوز أن يعطى الفقير من الصدقة إلى أن يزول عنه اسم الفقر والحاجة من غير تحديد. وأما قوله " قدر ما يغديه ويعشيه " فهو في تحريم المسألة ، فقال بعضهم : من وجد غداء يومه وعشاءه لم تحل له المسألة على ظاهر الحديث ، وقال بعضهم : إنما هو فيمن وجد غداءه وعشاءه على دائم الأوقات ، وقال بعضهم : هذا منسوخ بما تقدم من الأحاديث.
بنو اسد کے ایک شخص سے مروی ہے اس نے کہا : میں اور میرے گھر والوں نے بقیع الغرقد ( موجودہ قبرستان مدینہ ) کے پاس پڑاؤ کیا، تو میرے گھر والوں نے مجھ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے پاس جاؤ اور آپ سے کچھ مانگ لاؤ کہ اسے ہم کھا سکیں ، چنانچہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی خدمت حاضر ہوا، میں نے آپ کے ہاں ایک شخص کو پایا جو آپ سے کچھ مانگ رہا تھا اور آپ فرما رہتے تھے : تم میں سے جب کوئی سوال کرتا ہے ، حالانکہ اس کے پاس چالیس درہم یا اس کے مساوی کچھ ہو تو اس نے چمٹ کر ( بے جا ) مانگا ہے ۔ اس اسدی شخص نے بیان کیا : میں نے کہا : ہماری اونٹنی تو ایک اوقیہ سے بہت بہتر ہے چنانچہ میں لوٹ آیا اور آپ سے کچھ نہ مانگا۔
رجل من بني أسد ← عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ← زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي
Sarah Al Sunnah Al Baghvi · (The Book of Zakat) › (Chapter of the rich and powerful who are not permitted to charity · Hadith 1601
