شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) ‹ ( باب أدب الخلاء · حديث 173
173 - أخبرنا الشيخ الإمام رحمه الله ، نا الإمام الحسين بن مسعود ، أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسين الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا ابن عيينة ، عن ابن عجلان ، عن القعقاع بن حكيم ، عن أبي صالح. عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : إنما أنا لكم مثل الوالد ، فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط ، فلا يستقبل القبلة ، ولا يستدبرها لغائط ، ولا بول ، وليستنج بثلاثة أحجار " ، ونهى عن الروث والرمة ، وأن يستنجي الرجل بيمينه. هذا حديث صحيح ورواه ابن المبارك ، عن محمد بن عجلان ، وقال : " إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم ". صفحة رقم 357 قال أبو سليمان الخطابي : قوله : " إنما أنا لكم بمنزلة الوالد " كلام بسط وتأنيس للمخاطبين لئلا يحتشموه ، ولا يستحيوا عن مسألته فيما يعرض لهم من أمر دينهم ، كما لا يستحيي الولد عن مسألة الوالد فيما عن وعرض له ، وفي هذا بيان وجوب طاعة الآباء ، وأن الواجب عليهم تأديب أولادهم ، وتعليمهم ما يحتاجون إليه من أمر الدين. قوله : " وليستنج " أصل الاستنجاء في اللغة : الذهاب إلى النجوة من الأرض ، لقضاء الحاجة ، والنجوة : المرتفعة منها ، كانوا يستترون بها إذا قعدوا للتخلي ، فقيل على هذا : قد استنجى الرجل ، أي : أزال النجو عن بدنه ، والنجو كناية عن الحدث ، كما كني عنه بالغائط وأصل الغائط : المطمئن من الأرض كانوا ينتابونه للحاجة ، فكنوا به عن نفس الحدث كراهية لذكره بخاص اسمه. وقيل : الاستنجاء : نزع الشيء من موضعه ، ومنه قولهم : نجوت الرطب واستنجيته : إذا جنيته ، واستنجيت الوتر : إذا خلصته من أثناء اللحم والعظم. والرمة : العظام البالية ، سميت رمة ، لأن الإبل ترمها ، أي : صفحة رقم 358 تأكلها ، قال الله تعالى : ( من يحيي العظام وهي رميم ( [ يس : 78 ] والرميم مثل الرمة. وفي الحديث من الفقه : النهي عن استقبال القبلة واستدبارها على قضاء الحاجة. واختلف أهل العلم فيه ، فذهب جماعة إلى تعميم النهي ، والتسوية بين الصحراء والبنيان ، يروى ذلك عن أبي أيوب الأنصاري ، وهو قول إبراهيم النخعي ، وسفيان الثوري ، وأبي حنيفة ، واحتج هؤلاء بما
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”میں تمھارے لیے باپ کی طرح ہوں، جب تم پاخانہ کے لیے جاؤ تو پیشاب، پاخانہ کرتے وقت قبلہ کی طرف نہ منہ کرو اور نہ پیٹھ اور تین پتھروں (ڈھیلوں) سے استنجاء کرو‘‘ آپ نے لید، ہڈی اور دائیں ہاتھ کے ساتھ استنجاء کرنے سے منع فرمایا ہے۔
أَبِي هُرَيْرَةَ، ← اَبِیْ صَالِحٍ ← الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ ← ابْنِ عَجْلَانَ، ← ابْنُ عُيَيْنَةَ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد بن الحسين الحيري ← وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي ← الإمام الحسين بن مسعود ← الشيخ الإمام
Sarah Al Sunnah Al Baghvi · (The Book of Purity) › (Chapter on outdoor literature · Hadith 173
