شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) ‹ باب أحكام المياه · حديث 281
281 - أخبرنا الإمام أبو منصور محمد بن أسعد ، نا الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود ، أنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن صفوان ابن سليم ، عن سعيد بن سلمة بن آل بني الأزرق أن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول : سأل رجل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال : يا رسول الله إنا نركب البحر ، ونحمل معنا القليل من الماء ، فإن توضأنا به عطشنا ، أفنتوضأ بماء البحر ؟ فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " هو الطهور ماؤه ، الحل ميتته ". صفحة رقم 56 هذا حديث حسن صحيح. ويروى : " إنا نركب أرماثا لنا في البحر " والأرماث : جمع الرمث ، وهي خشب يضم بعضها إلى بعض ، ويشد ثم يركب. قال الإمام رضي الله عنه : في هذا الحديث فوائد ، منها أن التوضؤ بماء البحر يجوز مع تغير طعمه ولونه ، وهو قول أكثر أصحاب النبي [ ] ، وعامة العلماء ، وروي عن ابن عمر ، وعبد الله بن عمرو كراهية الوضوء بماء البحر. وكذلك كل ما نبع من الأرض ، على أي لون وطعم كان جاز الوضوء به ، وكذلك ما تغير بطول المكث في المكان. وفيه دليل على أن الطهور هو المطهر ، لأنهم سألوا عن تطهير ماء البحر ، لا عن طهارته ، ولولا أنهم عرفوا من الطهور المطهر ، لكان لا يزول إشكالهم بقوله : " هو الطهور ماؤه ". وذهب أصحاب الرأي إلى أن الطهور هو الطاهر في قوله سبحانه وتعالى ( وأنزلنا من السماء ماء طهورا ( [ الفرقان : 48 ] حتى جوزوا إزالة النجاسة بالمائعات الطاهرة ، مثل الخل ، وماء الورد ، والريق ونحوها ، وجوز الأصم الوضوء بها. وعند بعضهم : الطهور : ما يتكرر منه التطهير ، كالصبور اسم لمن صفحة رقم 57 يتكرر منه الصبر ، والشكور اسم لمن يتكرر منه الشكر ، وهو قول مالك ، ولهذا جوز الوضوء بالماء المستعمل. وفيه دليل على أن حكم جميع أنواع حيوان البحر إذا ماتت سواء في الحل ، وهو ظاهر القرآن ، قال الله سبحانه وتعالى ( أحل لكم صيد البحر ( [ المائدة : 96 ].
سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا: اے اللہ کے رسول! ہم سمندر میں سواری کرتے ہیں اور اپنے ساتھ تھوڑا سا پانی لے جاتے ہیں، اگر ہم اس پانی سے وضو کر لیں تو پیاسے رہ جاتے ہیں، تو کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر لیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار بھی حلال ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔
سعيد بن سلمة بن آل بني الأزرق ← صفوان ابن سليم ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي ← الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود ← الإمام أبو منصور محمد بن أسعد
Sarah Al Sunnah Al Baghvi · (The Book of Purity) › Chapter Water provisions · Hadith 281
