شرح السنة للبغوي · كتاب الصلاة ‹ باب في كم تصلي المرأة من الثياب · حديث 526
526 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أخبرنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن محمد بن زيد ابن قنفذ ، عن أمه أنها. سألت أم سلمة زوج النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب ؟ فقالت : تصلي في الخمار والدرع السابع الذي يغيب ظهور قدميها. وروي هذا الحديث عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ، عن محمد بن زيد بن قنفذ ، عن أمه أم حرام ، عن أم سلمة أنها سألت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ). صفحة رقم 436 قلت : ستر العورة واجب في الجملة ، ومن صلى مكشوف شيء من عورته مع القدرة على الستر لا تصح صلاته ، فعلى الرجل ستر ما بين سرته وركبته ، أما المرأة الحرة ، فعليها أن تغطي جميع بدنها في الصلاة إلا الوجه واليدين إلى الكوعين ، يروى ذلك عن ابن عباس ، وهو قول الأوزاعي ، والشافعي ، فإذا انكشف شيء مما سوى الوجه واليدين عليها الإعادة. وقد قيل : إن كان ظهر قدميها مكشوفا ، فصلاتها جائزة. وقال مالك : إذا انكشف شعرها أو صدور قدميها تعيد ما دامت في الوقت ، وقال أصحاب الرأي : إذا انكشف منها أقل من ربع العضو لا إعادة عليها. والحديث حجة عليه من حيث إنه شرط أن يكون الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها.
محمد بن زید بن قنفد اپنی والدہ سے بیان کرتے ہیں، ان کی والدہ نے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ سے پوچھا کہ عورت کے کپڑوں میں نماز پڑھ سکتی ہے؟ انہوں نے کہا: ایک دوپٹہ اور ایک قمیص میں پڑھ سکتی ہے جب وہ قمیص اتنی لمبی ہو کہ پاؤں کے اوپر والے حصے کو چھپا لے۔
أُمِّهِ2، ← محمد بن زيد ابن قنفذ ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي
Sarah Al Sunnah Al Baghvi · prayer book › Chapter about how many clothes a woman prays · Hadith 526
