Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #441

441 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، وأحمد بن عبد الله الصالحي ، قالا : أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، أنا محمد بن أحمد بن محمد بن معقل الميداني ، نا محمد بن يحيى ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن الزهري ، عن ابن المسيب. عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون ، ولكن ائتوها تمشون ، وعليكم السكينة ، فما أدركتم ، فصلوا ، وما فاتكم فأتموا ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن أبي اليمان ، عن شعيب ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره ، عن سفيان ، عن الزهري ، عن سعيد.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← ابْنِ الْمُسَيَّبِ ← الزُّهْرِيِّ، ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ← محمد بن أحمد بن محمد بن معقل الميداني ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي

شرح السنة للبغوي · كتاب الصلاة · Hadith 441

شرح السنة للبغوي #442

442 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أخبرنا زاهر بن أحمد ، أنا صفحة رقم 317 أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه وإسحاق أبي عبد الله ، أنهما أخبراه أنهما سمعا أبا هريرة يقول : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون ، وائتوها وعليكم السكينة ، فما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فأتموا ، فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة ". هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم عن قتيبة وابن حجر وغيرهما عن إسماعيل بن جعفر ، عن العلاء ، عن أبيه. وقوله : " إذا ثوب بالصلاة " أراد الإقامة ، وكل داع مثوب " قلت : المراد من السعي المذكور في الحديث الإسراع ، وأما قوله سبحانه وتعالى في الجمعة : ) فاسعوا إلى ذكر الله ( فالمراد منه : الفعل. روي أن مالكا سأل ابن شهاب عن قول الله عز وجل ) يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ( [ الجمعة : 9 ] قال ابن شهاب : كان عمر بن الخطاب يقرؤها ) فامضوا إلى ذكر الله ( قال مالك : وإنما السعي في كتاب صفحة رقم 318 الله : العمل والفعل ، لا السعي على الأقدام ، يقول الله سبحانه وتعالى ( وإذا تولى سعى في الأرض ( [ البقرة : 20 ] ) إن سعيكم لشتى ( [ الليل : 4 ] والسعي قد يكون مشيا ، كقوله ) فاسعوا إلى ذكر الله ( وقد يكون عدوا ، كقوله تبارك وتعالى ( وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى ( [ القصص : 20 ] أي : يشتد ويعدو ويكون عملا كقوله : ) وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ( [ النجم : 39 ] أي : عمل ، ويكون تصرفا ، كقوله سبحانه وتعالى ( فلما بلغ معه السعي ( [ الصافات : 102 ] أي : أدرك التصرف في الأمور. صفحة رقم 319 واختلف أهل العلم فيمن يخاف فوت التكبيرة الأولى ، منهم من قال : يسرع ، حتى قال بعضهم : يهرول ، وروي عن ابن عمر أنه سمع الإقامة وهو بالبقيع ، فأسرع المشي إلى المسجد ، وقال إبراهيم : رأيت الأسود ابن يزيد يهرول إلى المسجد. ومنهم من كره الإسراع ، واختار أن يمشي على وقار ، وبه قال أحمد وإسحاق ، لحديث أبي هريرة ، وروي عن إسحاق : لا بأس أن يسرع إن خاف فوت التكبيرة الأولى. وقوله : " وما فاتكم فأتموا " هكذا روى الزبيدي ، وابن أبي ذئب ، وإبراهيم بن سعد ، وشعيب بن أبي حمزة ، عن الزهري ، كما رواه معمر ، وكذا رواه الأعرج ، عن أبي هريرة ، وكذا رواه ابن مسعود ، وأبو قتادة ، وأنس عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) " فأتموا ". وقال ابن عيينة ، عن الزهري وحده " فاقضوا ". صفحة رقم 320 وفيه دليل على أن الذي يدركه المسبوق من صلاة إمامة هو أول صلاته ، وإن كان آخر صلاة الإمام ، لأن الإتمام يقع على باقي شيء تقدم أوله ، وهو مذهب علي ، وأبي الدرداء ، وبه قال سعيد بن المسيب ، والحسن البصري ، ومكحول ، وعطاء ، وإليه ذهب الزهري ، والأوزاعي ، والشافعي ، وإسحاق. وذهب مجاهد وابن سيرين إلى أن الذي أدرك آخر صلاته ، وما يقضيه بعده أولها ، وبه قال سفيان الثوري ، وأحمد ، وأصحاب الرأي ، واحتجوا بما روي في هذا الحديث " وما فاتكم فاقضوا " وأكثر الرواة على ما قلنا. ومن روى " فاقضوا " فقد يكون القضاء بمعنى الأداء والإتمام ، كقوله سبحانه وتعالى : ( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا ( [ الجمعة : 10 ] وكقوله عز وجل : ) فإذا قضيتم مناسككم ( [ البقرة : 200 ] وليس المراد منه قضاء شيء فائت ، فكذلك المراد من قوله : " فاقضوا " أي أدوه في تمام.

أبيه وإسحاق أبي عبد الله أنهما أخبراه أنهما سمعا أبا هريرة ← الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← صفحة رقم أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب الصلاة · Hadith 442

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book