شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) ‹ ( باب الوضوء من لمس المرأة · حديث 167
167 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه أنه كان يقول : قبلة الرجل امرأته وجسه بيده من الملامسة ، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. قال الشيخ : اختلف أهل العلم فيمن قبل امرأته ، أو مسها بيده ، ولا حائل بينهما ، فذهب جماعة إلى أنه ينتقض وضوؤهما ، يروى ذلك عن عمر صفحة رقم 345 وعبد الله بن عمر ، وعبد الله بن مسعود ، وهو قول الزهري والأوزاعي ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وحملوا اللمس المذكور في قوله تعالى : ( أو لمستم النساء ( على غير الجماع. ولمس الشعر لا يوجب الوضوء عند الشافعي ، وعند أحمد يوجبه. وذهب قوم إلى أنه لا ينتقض الوضوء بلمس المرأة ، ويروى ذلك عن ابن عباس ، وهو قول الحسن ، وبه قال الثوري ، وأصحاب الرأي واحتجوا بما
سالم بن عبداللہ اپنے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بیوی کا بوسہ لینا یا اسے ہاتھ لگانا لمس میں شامل ہے، جو شخص بیوی کا بوسہ لے یا اسے ہاتھ لگائے تو وہ وضو کرے۔
أَبِيهِ ← سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، ← ابْنِ شِهَابٍ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي
Sarah Al Sunnah Al Baghvi · (The Book of Purity) › (Ablution from touching a woman chapter · Hadith 167
